اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
١٤٦٩ - * روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء: ففي الفرس والمرأة والمسكن". يعني: الشؤم.
وفي رواية مسلم والنسائي عن جابر مثله (١).
قال ابن الأثير:
(إن كان الشؤم في شيء) يعني: إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة، وتخصيصه المرأة والفرس والربع والدار؛ لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطهير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك، قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها، بأن ينتقل عن الدار، ويبيع الفرس، ويطلق الزوجة، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه، وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره.
وقد قيل: إن شؤم الدار. ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة: أن لا تلد.
قال ابن حجر حول هذا الحديث:
قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي ﷺ وأعلمهم أن لا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قلت: فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله: أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره، قال القرطبي: ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ، وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره.
_________
١٤٦٩ - البخاري (٦/ ٦٠) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٤٧ - باب ما يذكر من شؤم الناس.
مسلم (٤/ ١٧٤٨) ٣٩ - كتاب السلام، ٣٤ - باب الطيرة والفأل.
والموطأ (٣/ ٩٧٢) ٥٤ - كتاب الاستئذان، ٨ - باب ما يتقى من الشؤم.
(١) مسلم (٤/ ١٧٤٨) ٣٩ - كتاب السلام، ٣٤ - باب الطيرة والفأل ...
والنسائي (٦/ ٢٣٠) ٢٨ - كتاب الخيل ٥٠ - باب شؤم الخيل.
1502
المجلد
العرض
87%
الصفحة
1502
(تسللي: 1405)