الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
١٥٤٠ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به" وفي رواية: إنه موقوف.
١٥٤١ - * روى مسلم عن عقبة بن عامرٍ ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "كفارة النذر إذا لم يسم شيئًا، كفارة اليمين".
١٥٤٢ - * روى مالك عن عائشة ﵂ سئلت عن رجلٍ، قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت: يكفره ما يكفر اليمين.
أقول: نص فقهاء الحنفية على أن نذر العبادة غير المقصودة لذاتها لا ينعقد به النذر، ومن ذلك ما هو وسائل للعبادة كبناء المساجد، ومن ههنا كان نذر الإنسان مالا للكعبة لا ينعقد نذرًا وفيه كفارة يمين على مذهب عائشة ﵂، واعتبر هذا النذر الوارد في النص فقهاء الشافعية وآخرون أنه نذر لجاج وغضب وكفارته كفارة يمين.
١٥٤٣ - * روى أبو داود عن سعيد بن المسيب ﵀ أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة، فقال له الآخر: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فعاد يسأله، فأتى عمر، فقال له: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك".
_________
١٥٤٠ - أبو داود (٣/ ٢٤١) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لا يطيقه.
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، والوقوف أصح.
١٥٤١ - مسلم (٣/ ١٢٦٥) ٢٦ - كتاب النذر، ٥ - باب في كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
وأبو داود (٣/ ٢٤١) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لم يسمه، ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٤ - باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم.
وقال: حديث حسن صحيح غريب.
والنسائي (٧/ ٢٦) ٢٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٤١ - باب كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
١٥٤٢ - الموطأ (٣/ ٤٨١) كتاب النذور والأيمان، ٩ - باب جامع الأيمان.
١٥٤٣ - أبو داود (٣/ ٢٣٧) كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم.
١٥٤١ - * روى مسلم عن عقبة بن عامرٍ ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "كفارة النذر إذا لم يسم شيئًا، كفارة اليمين".
١٥٤٢ - * روى مالك عن عائشة ﵂ سئلت عن رجلٍ، قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت: يكفره ما يكفر اليمين.
أقول: نص فقهاء الحنفية على أن نذر العبادة غير المقصودة لذاتها لا ينعقد به النذر، ومن ذلك ما هو وسائل للعبادة كبناء المساجد، ومن ههنا كان نذر الإنسان مالا للكعبة لا ينعقد نذرًا وفيه كفارة يمين على مذهب عائشة ﵂، واعتبر هذا النذر الوارد في النص فقهاء الشافعية وآخرون أنه نذر لجاج وغضب وكفارته كفارة يمين.
١٥٤٣ - * روى أبو داود عن سعيد بن المسيب ﵀ أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة، فقال له الآخر: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فعاد يسأله، فأتى عمر، فقال له: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك".
_________
١٥٤٠ - أبو داود (٣/ ٢٤١) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لا يطيقه.
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، والوقوف أصح.
١٥٤١ - مسلم (٣/ ١٢٦٥) ٢٦ - كتاب النذر، ٥ - باب في كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
وأبو داود (٣/ ٢٤١) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لم يسمه، ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٤ - باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم.
وقال: حديث حسن صحيح غريب.
والنسائي (٧/ ٢٦) ٢٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٤١ - باب كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
١٥٤٢ - الموطأ (٣/ ٤٨١) كتاب النذور والأيمان، ٩ - باب جامع الأيمان.
١٥٤٣ - أبو داود (٣/ ٢٣٧) كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم.
1557