الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وفي رواية (١) قال: أعتم رجل عند النبي ﷺ، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأته أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكلن فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه".
١٥٨٥ - * روى مسلم عن تميم بن طرفة الطائي ﵁، قال: جاء سائلٌ إلى عدي بن حاتم يسأله نفقةً- أو في ثمن خادمٍ، أو في بعض ثمن خادمٍ- فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئًا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على يمينٍ، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى" ما حنثت في يميني.
وفي أخرى (٢) أن النبي ﷺ قال: "إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خيرٌ".
وفي أخرى للنسائي (٣): "فليأت الذي هو خيرٌ، وليترك يمينه".
١٥٨٦ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "نحن الآخرون السابقون" وقال رسول الله ﷺ: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله
_________
(١) مسلم: (٣/ ١٣٧١) الموضع السابق.
والموطأ (٢/ ٤٧٨)، ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٧ - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان.
والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٥ - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(أعتم) الإنسان: إذا دخل في العتمة، وهي ظلمة أول الليل.
١٥٨٥ - مسلم (٣/ ١٣٧٢) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٢ - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
(المغفر): زرد يلبس على الرأس.
(٢) مسلم: الموضع نفسه.
(٣) النسائي (٧/ ١١) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١٦ - باب الكفارة بعد الحنث.
١٥٨٦ - البخاري (١١/ ٥١٧) ٨٢ - كتاب الأيمان والنذور، ١ - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ...
١٥٨٥ - * روى مسلم عن تميم بن طرفة الطائي ﵁، قال: جاء سائلٌ إلى عدي بن حاتم يسأله نفقةً- أو في ثمن خادمٍ، أو في بعض ثمن خادمٍ- فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئًا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على يمينٍ، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى" ما حنثت في يميني.
وفي أخرى (٢) أن النبي ﷺ قال: "إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خيرٌ".
وفي أخرى للنسائي (٣): "فليأت الذي هو خيرٌ، وليترك يمينه".
١٥٨٦ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "نحن الآخرون السابقون" وقال رسول الله ﷺ: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله
_________
(١) مسلم: (٣/ ١٣٧١) الموضع السابق.
والموطأ (٢/ ٤٧٨)، ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٧ - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان.
والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٥ - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(أعتم) الإنسان: إذا دخل في العتمة، وهي ظلمة أول الليل.
١٥٨٥ - مسلم (٣/ ١٣٧٢) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٢ - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
(المغفر): زرد يلبس على الرأس.
(٢) مسلم: الموضع نفسه.
(٣) النسائي (٧/ ١١) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١٦ - باب الكفارة بعد الحنث.
١٥٨٦ - البخاري (١١/ ٥١٧) ٨٢ - كتاب الأيمان والنذور، ١ - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ...
1601