الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
١٩٦ - * روى الطبراني عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ أنه سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم لناس من لسانه ويده" قبل فأي الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمه" قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طوت القنوت".
١٩٧ - * روى النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ قالا: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "والذي نفسي بيده" ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي، لا يدري، على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشري، فكانت أحب إلينا من حمر النعم، قال: "ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة، وقيل له: ادخل بسلام"
١٩٨ - * روى النسائي عن أبي الدرداء ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ "من أقام الصلاة، وآتي الزكاة، ومات لا يشرك بالله شيئا، كان حقا على الله أن يغفر له، هاجر أو مات في مولده" فقلنا: يا رسول الله، ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على المؤمنين، ولا أجد ما أحملهم عليه، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل، ثم أحيا ثم أقتل"
قوله: (هاجر أو مات في مولده) محمول على الحالة التي لا تكون فيها الهجرة فريضة عينية أو على من لا يستطيعها وهي كذلك، والظاهر أن الحديث قد قيل بعد فتح مكة حيث قال رسول الله ﷺ: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية".
١٩٩ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁، أن أعرابيا جاء إلى رسول
_________
١٩٦ - الهيثمي في نفس الموضع والباب السابقين وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
١٩٧ - النسائي (٥/ ٨) ٢٣ - كتاب الزكاة ١ - باب وجوب الزكاة. وهو حديث حسن.
١٩٨ - النسائي (٦/ ٢٠) ٢٥ - كتاب الجهاد ١٨ - باب درجة المجاهد في سبيل الله ﷿ وإسناده حسن.
١٩٩ - البخاري (٢/ ٢٦١) ٢٤ - كتاب الزكاة ١ - باب وجوب الزكاة.
١٩٧ - * روى النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ قالا: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "والذي نفسي بيده" ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي، لا يدري، على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشري، فكانت أحب إلينا من حمر النعم، قال: "ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة، وقيل له: ادخل بسلام"
١٩٨ - * روى النسائي عن أبي الدرداء ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ "من أقام الصلاة، وآتي الزكاة، ومات لا يشرك بالله شيئا، كان حقا على الله أن يغفر له، هاجر أو مات في مولده" فقلنا: يا رسول الله، ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على المؤمنين، ولا أجد ما أحملهم عليه، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل، ثم أحيا ثم أقتل"
قوله: (هاجر أو مات في مولده) محمول على الحالة التي لا تكون فيها الهجرة فريضة عينية أو على من لا يستطيعها وهي كذلك، والظاهر أن الحديث قد قيل بعد فتح مكة حيث قال رسول الله ﷺ: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية".
١٩٩ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁، أن أعرابيا جاء إلى رسول
_________
١٩٦ - الهيثمي في نفس الموضع والباب السابقين وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
١٩٧ - النسائي (٥/ ٨) ٢٣ - كتاب الزكاة ١ - باب وجوب الزكاة. وهو حديث حسن.
١٩٨ - النسائي (٦/ ٢٠) ٢٥ - كتاب الجهاد ١٨ - باب درجة المجاهد في سبيل الله ﷿ وإسناده حسن.
١٩٩ - البخاري (٢/ ٢٦١) ٢٤ - كتاب الزكاة ١ - باب وجوب الزكاة.
176