الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا وإن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
وفي رواية (١) قال: سمعت رسول لله ﷺ يقول في حجة الوداع للناس "أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، ألا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدًا، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به".
(فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون).
المراد بذلك ما ذكره صاحب دليل الفالحين:
لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. قلت: ولذا عقب بقوله (ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون) أي تكرهون دخوله لمنزلكم من أنثى وذكر وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنه لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه به بأطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن"أ. هـ.
٢١٠ - * روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "إن
_________
= (الضرب المبرح): الشاق الشديد.
(١) الترمذي (٤/ ٤٦١) ٢٤ - كتاب الفتن ٢ - باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم جرام وقال: هذا حديث حسن صحيح.
٢١٠ - البخاري (١٠/ ٧) ٧٢ - كتاب الأضاحي ٥ - باب من قال: الأضحى يوم النحر.=
وفي رواية (١) قال: سمعت رسول لله ﷺ يقول في حجة الوداع للناس "أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، ألا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدًا، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به".
(فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون).
المراد بذلك ما ذكره صاحب دليل الفالحين:
لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. قلت: ولذا عقب بقوله (ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون) أي تكرهون دخوله لمنزلكم من أنثى وذكر وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنه لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه به بأطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن"أ. هـ.
٢١٠ - * روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "إن
_________
= (الضرب المبرح): الشاق الشديد.
(١) الترمذي (٤/ ٤٦١) ٢٤ - كتاب الفتن ٢ - باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم جرام وقال: هذا حديث حسن صحيح.
٢١٠ - البخاري (١٠/ ٧) ٧٢ - كتاب الأضاحي ٥ - باب من قال: الأضحى يوم النحر.=
182