الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
ومما يدخل في النواقض الاعتقادية مما يتصل بالسمعيات: إنكار البعث والقيامة بالروح والجسد، أو اعتقاد أن النعيم والعذاب روحاني لا صلة للجسم بذلك، وأيضًا إنكار الملائكة والجن والكتب السماوية إجمالًا، أو إنكار القرآن ولو آية من آياته.
ومما يتصل بالنواقض الاعتقادية إنكار الأركان الخمسة من الصلاة والزكاة.
٣ - ومن صور نواقض الشهادتين جحود أمر معلوم من ديننا بالضرورة وهو ما يعرفه عوام المسلمين وخواصهم، وهو ما يثبت بالقرآن الكريم وكان قطعي الدلالة، أو بالسنة المتواترة القطعية الدلالة وليس فيه شبهة، وبإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعًا قطعيًا قوليًا غير سكوتي، وكذلك إذا استباح محرمًا مجمعًا على تحريمه معلومًا من الدين بالضرورة.
يقول الإمام النووي: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرًا كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئًا منه جهلًا به لم يكفر .. فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة، كتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها، وأن القاتل عمدًا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة.
٤ - ومن المكفرات القولية أن يقول ما لا يجوز مما يستحيل على الله ﷿، كالوصف بالجهل وغير ذلك، أو الاستهزاء بشيء من أركان الإيمان أو الإسلام أو أن يقول إنه غير مقتنع بجدوى الزكاة أو يقول إنه غير مقتنع بأن الإسلام فيه السعادة للإنسان وأنه يكفي لإقامة الحياة، وكذلك الاعتراف بالعقائد الكافرة، وكذلك الاعتراض على عدل الله وقضائه وقدره واتهامه بالجور ﷾.
٥ - ومن المكفرات الفعلية: تعليق شعار الكفر على نفسه من غير اضطرار مع الاستحباب، أو تمزيق المصحف للإهانة أو رميه في القاذورات أو السجود لصنم.
ومما يتصل بالنواقض الاعتقادية إنكار الأركان الخمسة من الصلاة والزكاة.
٣ - ومن صور نواقض الشهادتين جحود أمر معلوم من ديننا بالضرورة وهو ما يعرفه عوام المسلمين وخواصهم، وهو ما يثبت بالقرآن الكريم وكان قطعي الدلالة، أو بالسنة المتواترة القطعية الدلالة وليس فيه شبهة، وبإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعًا قطعيًا قوليًا غير سكوتي، وكذلك إذا استباح محرمًا مجمعًا على تحريمه معلومًا من الدين بالضرورة.
يقول الإمام النووي: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرًا كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئًا منه جهلًا به لم يكفر .. فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة، كتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها، وأن القاتل عمدًا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة.
٤ - ومن المكفرات القولية أن يقول ما لا يجوز مما يستحيل على الله ﷿، كالوصف بالجهل وغير ذلك، أو الاستهزاء بشيء من أركان الإيمان أو الإسلام أو أن يقول إنه غير مقتنع بجدوى الزكاة أو يقول إنه غير مقتنع بأن الإسلام فيه السعادة للإنسان وأنه يكفي لإقامة الحياة، وكذلك الاعتراف بالعقائد الكافرة، وكذلك الاعتراض على عدل الله وقضائه وقدره واتهامه بالجور ﷾.
٥ - ومن المكفرات الفعلية: تعليق شعار الكفر على نفسه من غير اضطرار مع الاستحباب، أو تمزيق المصحف للإهانة أو رميه في القاذورات أو السجود لصنم.
320