الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وعد سبع مرات ما حدثتكموه. قال له رجل: إني رأيتك قد دمعت عيناك قال: إنهم لما كانوا مؤمنين وكفروا بعد إيمانهم، ثم قرأ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (١) الآية فهي لهم مرتين.
أقول: ليس المراد بالكفر هنا الكفر الحقيقي، فالإمام علي نفسه لم يكفر الخوارج، وإنما هو كفر نعمة الوحدة والائتلاف، وقد رأينا أن أهل السنة لم يكفروا من الخوارج إلا بعض فرقهم الذين استحلوا الحرام القطعي.
والملاحظ: أن أبا أمامة حدث عن خوارج خرجوا في العهد الأموي، ومن موقف أبي أمامة هذا ندرك أن الخروج المسلح على الحكام هو على شفتا خطرٍ إلا إذا وجد الكفر البواح أو وجدت الفتوى البصيرة من أهلها، والفتوى في هذه الحالة محكومة بموازنات متعددة، وحتى في حالة الكفر البواح فإن القتال لا تجب مباشرته إلا إذا توافرت شروط ولا يبعد أن تكون مباشرته من فروض الكفاية في بعض الأحوال، ولكن ذلك كله يخضع للفتوى البصيرة من أهلها، وما أقل الذين يعرفون الفتوى، والذين يعرفون أن يفتوا في مثل هذه الشؤون على ضوء فهوم الراسخين في العلم وأئمة الاجتهاد، وقد ذكر ابن عابدين - من فقهاء الحنفية- في كتاب الجهاد من حاشيته: "أن الجهاد قد يكون فريضة عينية ولا يأثم من لم يباشره"، وضرب أمثلة على ذلك.
٤٦٧ - * روى ابن ماجه عن أبي أمامة يقول شر قتلى قُتلوا تحت أديم السماء وخير قتيلٍ من قتلوا، كلابُ أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارًا قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله ﷺ.
٤٦٨ - * روى الإمام أحمد عن أنس قال: ذُكر لي أن رسول الله ﷺ قال ولم أسمعه منه:
_________
(١) آل عمران: ١٠٥.
٤٦٧ - ابن ماجه (١/ ٦٢) المقدمة ١٢ - باب ذكر الخوارج.
وإسناده حسن.
٤٦٨ - مسند أحمد (٢/ ١٨٣).
مجمع الزوائد (٦/ ٢٢٩). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
أقول: ليس المراد بالكفر هنا الكفر الحقيقي، فالإمام علي نفسه لم يكفر الخوارج، وإنما هو كفر نعمة الوحدة والائتلاف، وقد رأينا أن أهل السنة لم يكفروا من الخوارج إلا بعض فرقهم الذين استحلوا الحرام القطعي.
والملاحظ: أن أبا أمامة حدث عن خوارج خرجوا في العهد الأموي، ومن موقف أبي أمامة هذا ندرك أن الخروج المسلح على الحكام هو على شفتا خطرٍ إلا إذا وجد الكفر البواح أو وجدت الفتوى البصيرة من أهلها، والفتوى في هذه الحالة محكومة بموازنات متعددة، وحتى في حالة الكفر البواح فإن القتال لا تجب مباشرته إلا إذا توافرت شروط ولا يبعد أن تكون مباشرته من فروض الكفاية في بعض الأحوال، ولكن ذلك كله يخضع للفتوى البصيرة من أهلها، وما أقل الذين يعرفون الفتوى، والذين يعرفون أن يفتوا في مثل هذه الشؤون على ضوء فهوم الراسخين في العلم وأئمة الاجتهاد، وقد ذكر ابن عابدين - من فقهاء الحنفية- في كتاب الجهاد من حاشيته: "أن الجهاد قد يكون فريضة عينية ولا يأثم من لم يباشره"، وضرب أمثلة على ذلك.
٤٦٧ - * روى ابن ماجه عن أبي أمامة يقول شر قتلى قُتلوا تحت أديم السماء وخير قتيلٍ من قتلوا، كلابُ أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارًا قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله ﷺ.
٤٦٨ - * روى الإمام أحمد عن أنس قال: ذُكر لي أن رسول الله ﷺ قال ولم أسمعه منه:
_________
(١) آل عمران: ١٠٥.
٤٦٧ - ابن ماجه (١/ ٦٢) المقدمة ١٢ - باب ذكر الخوارج.
وإسناده حسن.
٤٦٨ - مسند أحمد (٢/ ١٨٣).
مجمع الزوائد (٦/ ٢٢٩). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
471