الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإن صلى في الرداء وكان واسعًا التحف به، وإن كان ضيقًا خالف بين طرفيه على منكبيه (^١) وإن
كان جيب القميص واسعًا سن أن يزره عليه ولو بشوكة (^٢) ويكره للمرأة أن تصلى في نقاب وبرقع بلا حاجة (^٣) ومن صلى في أرض غيره ولو مزروعة بلا إذنه أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر براز، ويصلي في ثوب حرير مع عدم غيره ولا يعيد (^٤) ويصلي عريانًا مع مغصوب (^٥)، ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على
(^١) (على منكبيه) لقوله ﵊ "إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقوك" رواه أبو داود.
(^٢) (بشركة) لحديث سلمة بن الأكوع قال "قلت يارسول الله إنى أكون في الصيد وأصلى في القميص الواحد. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.
(^٣) (بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
(^٤) (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد فلا ينهى عنه مع عدم سترة غيره.
(^٥) (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا.
كان جيب القميص واسعًا سن أن يزره عليه ولو بشوكة (^٢) ويكره للمرأة أن تصلى في نقاب وبرقع بلا حاجة (^٣) ومن صلى في أرض غيره ولو مزروعة بلا إذنه أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر براز، ويصلي في ثوب حرير مع عدم غيره ولا يعيد (^٤) ويصلي عريانًا مع مغصوب (^٥)، ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على
(^١) (على منكبيه) لقوله ﵊ "إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقوك" رواه أبو داود.
(^٢) (بشركة) لحديث سلمة بن الأكوع قال "قلت يارسول الله إنى أكون في الصيد وأصلى في القميص الواحد. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.
(^٣) (بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
(^٤) (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد فلا ينهى عنه مع عدم سترة غيره.
(^٥) (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا.
96