الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب إزالة النجاسة الحكمية
وهي الطارئة على محل طاهر، ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور (^١) ولو غير مباح (^٢)، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل طاهر مزيل كالخل ونحوه. والعينية لا تطهر بغسلها بحال (^٣)، والكلب والخنزير نجسان يطهر متنجس منهما أو بشيء من أجزائهما بسبع غسلات إحداهن بتراب طهور وجوبًا (^٤) إلا فيما يضره فيكفى مسماه ويعتبر مزجه بما يوصله إليه، ولم يذكر أحمد في الخنزير عددًا (^٥)، وإذا أصاب المحل نجاسات
(^١) (ماء طهور) "لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولقوله في دم الحيض، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه.
(^٢) (ولو غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك ولذلك لم تعتبر له نية.
(^٣) (بحال) ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل وغيره.
(^٤) (وجوبًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا قال "إذا ولغ الكلب" الحديث رواه مسلم.
(^٥) (عددًا) لأنه لا نص فيه، ولكنه شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه.
وهي الطارئة على محل طاهر، ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور (^١) ولو غير مباح (^٢)، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل طاهر مزيل كالخل ونحوه. والعينية لا تطهر بغسلها بحال (^٣)، والكلب والخنزير نجسان يطهر متنجس منهما أو بشيء من أجزائهما بسبع غسلات إحداهن بتراب طهور وجوبًا (^٤) إلا فيما يضره فيكفى مسماه ويعتبر مزجه بما يوصله إليه، ولم يذكر أحمد في الخنزير عددًا (^٥)، وإذا أصاب المحل نجاسات
(^١) (ماء طهور) "لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولقوله في دم الحيض، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه" متفق عليه.
(^٢) (ولو غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك ولذلك لم تعتبر له نية.
(^٣) (بحال) ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل وغيره.
(^٤) (وجوبًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا قال "إذا ولغ الكلب" الحديث رواه مسلم.
(^٥) (عددًا) لأنه لا نص فيه، ولكنه شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه.
65