الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر
أفضله صوم يوم وإفطار يوم، ويكره الوصال إلا للنبي - ﷺ - وهو أن لا يفطر بين
يومين، ولا يكره الوصال إلى السحر ولكن ترك سنة وهو تعجيل الفطر، ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان وهما عيدان للكفار (^١) ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه ولم يجب (^٢) ولكن يكره قطعه بلا عذر، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا تلزمه الصدقة ولا القراءة ولا الذكر بالشروع (^٣) ودو شرع في صلاة تطوع قائمًا لم يلزمه إتمامها قائمًا. وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه
(^١) (وهما عيدان للكفار) قال الزمخشري: النيروز الرابع من شهر ربيع والمهرجان التاسع عشر من الخريف، واختار المجد عدم الكراهية.
(^٢) (ولم يجب) لقول عائشة "يا رسول الله أهدى لنا حيس" الحديث وقوله (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه أحمد.
(^٣) (بالشروع) فيها وفاقًا لحديث النسائى "مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".
أفضله صوم يوم وإفطار يوم، ويكره الوصال إلا للنبي - ﷺ - وهو أن لا يفطر بين
يومين، ولا يكره الوصال إلى السحر ولكن ترك سنة وهو تعجيل الفطر، ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان وهما عيدان للكفار (^١) ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه ولم يجب (^٢) ولكن يكره قطعه بلا عذر، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا تلزمه الصدقة ولا القراءة ولا الذكر بالشروع (^٣) ودو شرع في صلاة تطوع قائمًا لم يلزمه إتمامها قائمًا. وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه
(^١) (وهما عيدان للكفار) قال الزمخشري: النيروز الرابع من شهر ربيع والمهرجان التاسع عشر من الخريف، واختار المجد عدم الكراهية.
(^٢) (ولم يجب) لقول عائشة "يا رسول الله أهدى لنا حيس" الحديث وقوله (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه أحمد.
(^٣) (بالشروع) فيها وفاقًا لحديث النسائى "مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".
255