اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
المختلف فىٍ صحته (^١) وعند أبي الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته لا في نكاح باطل إجماعا (^٢) ولا في نكاح فضولي قبل إجارته (^٣) وإن خير الموكل الوكيل من ثلاث ملك اثنتين فأقل (^٤) ويقبل قول الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق (^٥) وعنه لا يقبل إلا ببينة (^٦) وإن كله في ثلاث فطلق واحدة (^٧) أو وكله في واحدة فطلق ثلاثًا طلقت واحدة.

باب طلاق السنة والبدعة (^٨)
السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي

(^١) (المختلف في صحته) كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن.
(^٢) (إجماعًا) كنكاح خامسة وأخت على أختها.
(^٣) (قبل إجازته) وإن نفذناه بإجازة بعد، ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما.
(^٤) (اثنتين فأقل) وإن كل اثنين في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه.
(^٥) (قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع.
(^٦) (لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الوجيز واختاره الشيخ وغيره وقال: كذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.
(^٧) (فطلق واحدة) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه.
(^٨) (طلاق السنة والبدعة) طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه. والأصل فيه قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع، وحديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال - ﷺ - "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسها" وهو في الصحيحين.
698
المجلد
العرض
74%
الصفحة
698
(تسللي: 699)