الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وقال الخرقى في الخنثى المشكل: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلًا. وقال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم (^١).
باب الشروط في النكاح (^٢)
ومحل المعتبر منها صلب العقد (^٣)، وكذا لو اتفقا عليه قبله (^٤) ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه
(^١) (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف.
(^٢) (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض.
(^٣) (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين.
(^٤) (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.
باب الشروط في النكاح (^٢)
ومحل المعتبر منها صلب العقد (^٣)، وكذا لو اتفقا عليه قبله (^٤) ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه
(^١) (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف.
(^٢) (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض.
(^٣) (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين.
(^٤) (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.
648