اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بين الابنين (^١) وقال أصحاب الرأي يلزم المقر جميع الدين أو جميع ميراثه وهو أحد قولي الشافعي (^٢).

باب الإِقرار بالمجمل (^٣)
(فصل) إذا قال له عليّ قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معًا (^٤) ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما (^٥) وإن قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان (^٦) وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارًا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت (^٧) ولا يملك رب الأرض قلعها (^٨) وثمرتها للمقرر له (^٩) والإِقرار بأرض إقرار بما فيها (^١٠)

(^١) (الابنين) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما.
(^٢) (الشافعي) رجع إليه لأن الدين يتعلق بتركته فلا يستحق الوارث منها ما فضل من الدين لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ولنا أنه لا يستحق أكثر من نصف الميراث فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه.
(^٣) (بالمجمل) هو ما لم تتضح دلالته وما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المفسر.
(^٤) (معًا) لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فكان مقرًا بهما.
(^٥) (منهما) وكذا جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه.
(^٦) (الحائطان) ذكره القاضي في الجامع الكبير محل اتفاق.
(^٧) (لو ذهبت) كالبيع لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
(^٨) (قلعها) لأن الظاهر أنها وضعت بحق.
(^٩) (له) لأنها نماؤها، وعلم منه أن الإِقرار ببناء أرض ليس إقرارًا بها، ويبقى إلى أن ينهدم بلا أجرة ولا يعاد بغير إذن رب الأرض، وكذا الإِقرار بالزرع إلى الحصاد مجانًا.
(^١٠) (بما فيها) من بناء أو شجر لا زرع بر ونحوه.
941
المجلد
العرض
100%
الصفحة
941
(تسللي: 942)