اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
النعل الواحد ولو يسيرًا، ويس استكثار النعال (^١) والصلاة في الطاهر منها، والاحتفاء أحيانًا (^٢) وتخصيص الحافى في الطريق، ويكره كثرة الارفاه، ويكره لبس الإِزار والخف والسراويل قائمًا لا الانتعال ويسن التواضع في اللباس (^٣) ولبس الثياب البيض، والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه، ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه (^٤) والإِسراف في المباح، ويسن السراويل (^٥) فأما الأحمر غير المعصفر، فالصحيح أنه لا بأس به (^٦) ويكره من
الثياب ما تظن نجاسته، ولا بأس بالصلاة على الأصواف والأوبار من حيوان طاهر، وعلى ما يعمل من القطن والحصر وغيرها (^٧) ويباح نعل خشب، ويسن لمن لبس ثوبًا
جديدًا أن يقول الحمد لله الذي كسانى هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.

باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة (^٨)

(^١) (استكثار النعال إلخ) لحديث مسلم مرفوعًا "استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبًا ما انتعل" وعن أبي سلمة يزيد بن سعد قال "سألت أنسًا أكان النبي - ﷺ - يصلي في نعله؟ قال نعم" متفق عليه. ويتعاهدها عند أبواب المساجد.
(^٢) (والاحتفاء أحيانًا) لحديث فضالة بن عبيد قال "كان النبي - ﷺ - يأمرنا أن نحتفى أحيانًا" رواه أبو داود.
(^٣) (التواضع في اللباس) لحديث أحمد عن أبى أمامة مرفوعًا "البذاذة من الإيمان" رجاله ثقات، قال أحمد: هو التواضع. قال الشيخ: يحرم لبس شهرة لكراهة السلف لذلك.
(^٤) (ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه) ويسن غسله لخبر "أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه".
(^٥) (ويسن السراويل) لما روى أحمد عن أبى أمامة قال "قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب".
(^٦) (لا بأس به) لقول البراء "رأيت النبي - ﷺ - في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه، متفق عليه.
(^٧) (وغيرها) من الطاهرات، لحديث أنس مرفوعًا قال "ونضح بساطًا لنا فصلى عليه" صححه الترمذي قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم، وعن المغيرة بن شعبة قال "كان رسول الله - ﷺ - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة" وكطنفسة وغيرها.
(^٨) (ومواضع الصلاة) التي لا تصح الصلاة إلا فيها مطلقًا وما تصح فيها بعض الأحوال وما يصح فيه النفل دون الفرض.
100
المجلد
العرض
11%
الصفحة
100
(تسللي: 104)