اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
حل ثم زال الحصر وفى الوقت سعة فله أن يقضى في ذلك العام (^١) ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في النصف الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر (^٢) ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو ضل الطريق أو قال حبسني حابس فمحلى حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك (^٣) وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره.

باب الهدي والأضاحي والعقيقة
الهدي (^٤) ما يهدي للحرم من النعم وغيرها، والأضحية (^٥) ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد (^٦) تقربًا إلى الله تعالى. يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديًا (^٧) والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملا

(^١) (في ذلك العام) ذكره في الإنصاف وغيره، ولعل المراد يجب لوجوب القضاء على الفور، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة قاله الموفق والشارح وجماعة.
(^٢) (قبل الفجر) لأن رمي أيام التشريق عمل وجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره مع الإجماع أنه لا يجوز حجتان في عام.
(^٣) (بجميع ذلك) لحديث ضباعة بنت الزبير، ولقوله ﵊ "فإن لك على ربك ما اشترطت".
(^٤) (الهدي) أصله التشديد من هديت الشيء أهديه، وقال ابن منجا: ما يذبح بمنى سمى بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى.
(^٥) (والأضحية) بضم الهمزة كسرها وتشديد الياء وتخفيفها والجمع ضحايا.
(^٦) (بسبب العيد) بخلاف ما يذبح بسبب نسك أو إحرام.
(^٧) (هديًا) لفعله ﵊، قال جابر "وكان جماعة الهدى الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي - ﷺ - وكان يبعث الهدى إلى مكة ويقيم بالمدينة.
324
المجلد
العرض
35%
الصفحة
324
(تسللي: 328)