اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب الآنية
وهى (^١) الأوعية (^٢) كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة (^٣) ومغصوبًا أو ثمنه حرام أو عظم آدمى أو جلده لحرمته قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ على الذكر
والأنثى (^٤) ولو ميلا (^٥) قال أحمد:

(^١) (وهى) أي الآنية لغة وعرفًا.
(^٢) (الأوعية) ظروف الأكل ونحوها.
(^٣) (وفضة) لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وروت أم سلمة أن النبي - ﷺ - قال "الذى يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطه نار جهنم" متفق عليه.
(^٤) (على الذكر والأنثى) مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص.
(^٥) (ولو ميلًا) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.
16
المجلد
العرض
2%
الصفحة
16
(تسللي: 20)