اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
كسوف (^١) وقضاء فائتة (^٢) والرواية الثانية كما علمت في الزاد. وقال الشيخ:
يقضي سنة الفجر بعدها وتفعل تحية المسجد في حال خطبة الجمعة ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال (^٣) ومكة وغيرها (^٤).

باب صلاة الجماعة
أقلها اثنان إمام ومأموم فتنعقد بهما (^٥) في غير جمعة وعيد، فإن أم عبده أو
زوجته كانا جماعة لا بصغير

(^١) (وصلاة كسوف) قال "إذا ريتموها فصلوا" فهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها.
(^٢) (وقضاء فائتة) راتبة لأن النبي - ﷺ - قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، والاقتداء بما فعله متعين.
(^٣) (قبل الزوال) لما روى أبو سعيد "أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود.
(^٤) (كغيرها) لعموم الأدلة سوى ركعتي الطواف، وقال الشافعي: لا يمنع لما ذكرنا من حديث جبير بن مطعم.
(^٥) (فتنعقد بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة. وأم ابن عباس مرة وحذيفة مرة.
150
المجلد
العرض
16%
الصفحة
150
(تسللي: 154)