اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فلا شيء عليه (^١) لا من باب مفتوح (^٢)
ولو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن إذنه قبل إنذاره (^٣).

باب قتال أهل البغي (^٤)
نصب الإِمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر ﵁ من بيعة

(^١) (عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمنها. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" متفق عليه.
(^٢) (مفتوح) ليس له رمى من نظر في باب مفتوح على الصحيح من المذهب.
(^٣) (إنذاره) على الصحيح من المذهب، واختار ابن عقيل جوازه وقال لا ضمان عليه.
(^٤) (البغي) وروى عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم وروى عن النبي - ﷺ - أنه قال "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية" رواه ابن عبد البر. واجتمعت الصحابة ﵃ على قتال البغاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وعلى قاتل أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان.
845
المجلد
العرض
90%
الصفحة
845
(تسللي: 846)