الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يستمع له، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز (^١) ويكره العبث حال الخطبة والشرب (^٢) ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدًا بانتقاله (^٣).
باب صلاة العيدين (^٤)
(^١) (فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.
(^٢) (العبث حال الخطبة والشرب) لقوله ﵊ "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.
(^٣) (بانتقاله) لقوله ﵊ "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.
(^٤) (صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.
باب صلاة العيدين (^٤)
(^١) (فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.
(^٢) (العبث حال الخطبة والشرب) لقوله ﵊ "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.
(^٣) (بانتقاله) لقوله ﵊ "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.
(^٤) (صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.
180