اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وله رجعتها بنكاح جديد (^١) وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان، ويجب على ولي صغير وصغيرة زوجهما معيب الفسخ إذا علم (^٢).

باب نكاح الكفار
حكمه حكم نكاح المسلمين (^٣) فيما يجب به (^٤) وتحريم المحرمات، فإذا طلق كافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل

(^١) (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل.
(^٢) (إذا علم) قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا.
(^٣) (نكاح المسلمين) لأن الله أضاف النساء إليهم فقال: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ ﴿وامرأة فرعون﴾ قال ﵊ "ولدت من نكاح لا من سفاح".
(^٤) (فيما يجب به) مهر وقسم ونحوهما ووقوع الطلاق والظهار والإِيلاء والإِباحة للزوج الأول وغير ذلك.
655
المجلد
العرض
70%
الصفحة
655
(تسللي: 656)