الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
في طريقه ليس بعذر ولا العمى، ويكره حضور مسجد ولو خلا من آدمي لمن أكل ثومًا أو بصلًا ونحوه حتى يذهب ريحه لتأذى الملائكة.
باب صلاة أهل الأعذار (^١)
صلاة الفرض لا تسقط ما دام عقله ثابتًا (^٢)، وعنه تسقط واختاره الشيخ (^٣). وإن
وضع المريض
(^١) (أهل الأعذار) وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، والأعذار جمع عذر.
(^٢) (ثابتًا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء ولو بطرفه مستحضرًا القول والفعل.
(^٣) (واختاره الشيخ) لظاهر حديث عمران، وروى عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه: الصلاة، قال: قد كفاني الله، إنما العمل في الصحة.
باب صلاة أهل الأعذار (^١)
صلاة الفرض لا تسقط ما دام عقله ثابتًا (^٢)، وعنه تسقط واختاره الشيخ (^٣). وإن
وضع المريض
(^١) (أهل الأعذار) وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، والأعذار جمع عذر.
(^٢) (ثابتًا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء ولو بطرفه مستحضرًا القول والفعل.
(^٣) (واختاره الشيخ) لظاهر حديث عمران، وروى عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه: الصلاة، قال: قد كفاني الله، إنما العمل في الصحة.
164