الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والأولاد له (^١)، وإن وطيء رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه (^٢)، وولد الزنا لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه (^٣)، وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد (^٤).
كتاب العدد (^٥)
(^١) (والأولاد له) روى عن علي ﵁، وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم إلا أبي حنيفة قال الأولاد للأول.
(^٢) (لحقه نسبه) وبه قال مالك والشافعي.
(^٣) (نص عليه) واختار الشيخ أن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه.
(^٤) (يسوغ فيه الاجتهاد) وذكره ابن اللبان عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق.
(^٥) (العدد) والأصل فيها الإِجماع، ودليله الكتاب والسنة، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.
كتاب العدد (^٥)
(^١) (والأولاد له) روى عن علي ﵁، وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم إلا أبي حنيفة قال الأولاد للأول.
(^٢) (لحقه نسبه) وبه قال مالك والشافعي.
(^٣) (نص عليه) واختار الشيخ أن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه.
(^٤) (يسوغ فيه الاجتهاد) وذكره ابن اللبان عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق.
(^٥) (العدد) والأصل فيها الإِجماع، ودليله الكتاب والسنة، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.
746