الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه (^١).
(فصل) فإذا قام إلى الثانية فلا يعيد الاستفتاح (^٢)، ولا الاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى (^٣) وإلا استعاذ في الثانية سواء توكها عمدًا أو نسيانًا، ولا تكره التسمية أول التشهد (^٤) وتركه أولى، وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة "وحده لا شريك له" (^٥) ويشير بسبابته اليمنى عند ذكر الله في صلاة وغيرها (^٦) وإذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع
الإِمام فجلس الإِمام في آخر صلاته لم يزِد المسبوق على التشهد الأول بل
(^١) (وإليتيه) هذه الرواية اختارها الخلال، لما روى "أن النبي - ﷺ - كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" متفق عليه، وأجيب بأنه في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار.
(^٢) (فلا يعيد الاستفتاح) لما روى أبو هريرة قال "كان النبي - ﷺ - إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت" رواه مسلم.
(^٣) (في الأولى) لظاهر خبر أبى هريرة المتقدم، لأن الصلاة جملة واحدة فاكتفى بالاستعاذة في أولها، وعنه يستعيذ في كل ركعة وهو قول الشافعى.
(^٤) (أول التشهد) لما روى عن عمر أنه إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء، وعن ابن عمر أنه كان يسمى أوله، وكرهه ابن عباس.
(^٥) (لا شريك له) لفعل ابن عمر، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه لما روي أن أبا بكر كأنه على الرضف حتى يقوم.
(^٦) (في صلاة وغيرها) قال عبد الله بن الزبير "كان النبي - ﷺ - يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها" رواه أبو داود.
(فصل) فإذا قام إلى الثانية فلا يعيد الاستفتاح (^٢)، ولا الاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى (^٣) وإلا استعاذ في الثانية سواء توكها عمدًا أو نسيانًا، ولا تكره التسمية أول التشهد (^٤) وتركه أولى، وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة "وحده لا شريك له" (^٥) ويشير بسبابته اليمنى عند ذكر الله في صلاة وغيرها (^٦) وإذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع
الإِمام فجلس الإِمام في آخر صلاته لم يزِد المسبوق على التشهد الأول بل
(^١) (وإليتيه) هذه الرواية اختارها الخلال، لما روى "أن النبي - ﷺ - كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" متفق عليه، وأجيب بأنه في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار.
(^٢) (فلا يعيد الاستفتاح) لما روى أبو هريرة قال "كان النبي - ﷺ - إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت" رواه مسلم.
(^٣) (في الأولى) لظاهر خبر أبى هريرة المتقدم، لأن الصلاة جملة واحدة فاكتفى بالاستعاذة في أولها، وعنه يستعيذ في كل ركعة وهو قول الشافعى.
(^٤) (أول التشهد) لما روى عن عمر أنه إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء، وعن ابن عمر أنه كان يسمى أوله، وكرهه ابن عباس.
(^٥) (لا شريك له) لفعل ابن عمر، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه لما روي أن أبا بكر كأنه على الرضف حتى يقوم.
(^٦) (في صلاة وغيرها) قال عبد الله بن الزبير "كان النبي - ﷺ - يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها" رواه أبو داود.
117