الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الجنازة في الوقتين الطويلين (^١) ولا تجوز في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة (^٢) ويجوز فعل ماله سبب في إحدى الروايتين (^٣) كتحية مسجد (^٤) وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة
(^١) (في الوقتين الطويلين) وهما بعد الفجر وبعد العصر.
(^٢) (في حديث عقبة) وروي عن جابر وابن عمر نحوه، ومذهب الشافعي يجوز اهـ، إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقًا للضرورة.
(^٣) (في إحدى الروايتين) وفاقًا للشافعي، وعن أبي ذر مرفوعًا (صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي) رواه أحمد ومسلم.
(^٤) (كتحية مسجد) لأن النبي - ﷺ - قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.
(^١) (في الوقتين الطويلين) وهما بعد الفجر وبعد العصر.
(^٢) (في حديث عقبة) وروي عن جابر وابن عمر نحوه، ومذهب الشافعي يجوز اهـ، إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقًا للضرورة.
(^٣) (في إحدى الروايتين) وفاقًا للشافعي، وعن أبي ذر مرفوعًا (صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي) رواه أحمد ومسلم.
(^٤) (كتحية مسجد) لأن النبي - ﷺ - قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.
149