اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بعد تكبيرة الإِحرام وبعد فراغ القراءة حتى يرجع إليه نفسه، وعنه لا يسكت مطاعًا (^١).
(فصل) الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه من غير تخلف،
فلو سبقه الإمام بالقراءة وركع تبعه وقطعها، بخلاف التشهد فإذا سلم أتمه المأموم (^٢) وإن وافقه كره ولم تبطل وفي أقوالها إن كبر للإِحرام معه أو قبل تمامه لم تنعقد (^٣) وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدًا بلا عذر تبطل، والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم الأولى بعد سلام الأولى، والثانية بعد سلام الثانية جاز (^٤) ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما كالقراءة والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد قال في الفروع وفاقًا، ويحرم سبقه بشيء من أفعالها (^٥) ولا يعد سابقًا بركن حتى يتخلص منه فإذا ركع

(^١) (لا يسكت مطلقًا) وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقال في الاختيارات: استحب أحمد وغيره في صلاة الجهر سكتتين عقب التكبير للاستفتاح، قبل الركوع لأجل الفصل.
(^٢) (أتمه المأموم) فلا يسلم مع إمامه بل يتم التشهد ثم يسل لعموم الأوامر بالتشهد.
(^٣) (لم تنعقد) عمدًا كان أو سهوًا، لأن شرطه أن يأتي به بعد إحرامه، وقد فاته.
(^٤) (جاز) لأنه لا يخرج عن متابعة إمامه، إلا أن الأول أبلغ في المتابعة.
(^٥) (من أفعالها) فإن كع، أو سجد أو رفع من كوع أو سجود قبل إمامه عمدًا حرم لقوله - ﷺ - "إنما جعل الإمام ليؤتم به" الحديث.
154
المجلد
العرض
17%
الصفحة
154
(تسللي: 158)