الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه (^١)، وهي سنة مؤكدة (^٢) حضرًا وسفرًا حتى للنساء (^٣) ووقتها من حيث الكسوف إلى حين التجلى (^٤)، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع، ولا خطبة لها، وإن فاتت لم تقض (^٥) ولا تعاد إن صليت ولم ينجل، بل يذكرون الله ويستغفرونه ويدعونه حتى ينجلي، وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت (^٦) فتقدم على ما يقدم عليه ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط، وتقدم على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، ويقدم كسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات (^٧)، ولا يمكن
كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر (^٨) ولا خسوف القمر إلا في الإبدار وهو إذا تقابلا (^٩) وذكر أبو شامة الشافعى في تاريخه أن القمر خسف اليلة السادس عشر من جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وخسفت
(^١) (أو بعضه) أي بعض ضوء أحدهما، يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، وكذا خسفت.
(^٢) (سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة والثورى إجماعًا.
(^٣) (حتى للنساء) لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي - ﷺ -. رواه البخاري. وللصبيان حضورها.
(^٤) (إلى حين التجلى) لقوله ﵊ "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلى".
(^٥) (لم تقض) لقوله "فصلوا حتى ينجلى" ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلى ولا أمر بها.
(^٦) (قدمت) على الكسوف إكرامًا للميت، ولأنه ربما يتغير بالانتظار.
(^٧) (إن أمن الفوات) ووجهه أنه ربما حصل التجلى فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد والمكتوبة مع أمن الفوت.
(^٨) (آخر الشهر) إذا اجتمع النيران، قال بعضهم في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
(^٩) (إذا تقابلا) قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، والقمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، وقال: من قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم، وخطأ الواقدي في نقله.
كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر (^٨) ولا خسوف القمر إلا في الإبدار وهو إذا تقابلا (^٩) وذكر أبو شامة الشافعى في تاريخه أن القمر خسف اليلة السادس عشر من جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وخسفت
(^١) (أو بعضه) أي بعض ضوء أحدهما، يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، وكذا خسفت.
(^٢) (سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة والثورى إجماعًا.
(^٣) (حتى للنساء) لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي - ﷺ -. رواه البخاري. وللصبيان حضورها.
(^٤) (إلى حين التجلى) لقوله ﵊ "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلى".
(^٥) (لم تقض) لقوله "فصلوا حتى ينجلى" ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلى ولا أمر بها.
(^٦) (قدمت) على الكسوف إكرامًا للميت، ولأنه ربما يتغير بالانتظار.
(^٧) (إن أمن الفوات) ووجهه أنه ربما حصل التجلى فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد والمكتوبة مع أمن الفوت.
(^٨) (آخر الشهر) إذا اجتمع النيران، قال بعضهم في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
(^٩) (إذا تقابلا) قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، والقمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، وقال: من قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم، وخطأ الواقدي في نقله.
183