اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
على القبر (^١) ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك (^٢) ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه، ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه (^٣) ودفنه في بقعة، ومجاورة صالح، وكافراده في قبر عمن دفن معه (^٤) مع أمن التغير، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه (^٥)، ولا بأس بتحويله ونقله إلى مكان

(^١) (ويصلي على القبر) وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه.
(^٢) (ذلك) قال في المبدع كره أحمد إلا أن يكون محتاجًا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطى بقدر عمله.
(^٣) (كتحسين كفنه) لحديث جابر قال: "أتى النبي - ﷺ - عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه" رواه الشيخان.
(^٤) (عمن دفن معه) لقول جابر "دفن مع أبى رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة" رواه البخاري.
(^٥) (مكروه) قال عبد الله بن مليكه: توفى عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك" رواه الترمذي ولعلها لم تر غرضًا صحيحًا.
192
المجلد
العرض
21%
الصفحة
192
(تسللي: 196)