الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لا يعجبني الحلقة، ونص أنها من الآنية (^١) وآنية مدمن الخمر ومن لابس النجاسة كثيرًا طاهرة، وكذا بدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه (^٢)، وتصح الصلاة في ثوب المرضعة والحائض والصبي (^٣) والتوقي لذلك أولى. ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في جب الصباغ (^٤) وإن علمت نجاسته طهر بالغسل (^٥) وقال الشيخ في اللحم يشترى من القصاب: غسله بدعة (^٦)
ويشترط غسل جلد الميتة بعد الدبغ (^٧) وقال الشيخ: فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا، وجعل المصران وترا دباغ (^٨) ولا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه ولو في النزع (^٩) ويحرم افتراش جلود السباع (^١٠) ويباح منخل من شعر نجس في يابس، وقد جوز
العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع (^١١).
(^١) (من الآنية) في الحكم، فتحرم مطلقًا، وعند القاضي وغيره هي كالضبة نظرًا إلى أنها تابعة للباب.
(^٢) (وماؤه) طاهر مباح لأن النبي - ﷺ -. وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه.
(^٣) (والصبي) مع الكراهة احتياطًا للعبادة قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين.
(^٤) (في جب الصباغ) مسلمًا أو كافرًا، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: لا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه.
(^٥) (طهر بالغسل) ولو بقى اللون بحاله لقوله ﵇ "ولا يضرك أثره".
(^٦) (غسله بدعة) روي عن عمر "نهانا رسول الله - ﷺ - عن التعمق والتكلف" وقاله ابن عمر.
(^٧) (بعد الدبغ) هذا على طهارته بعد الدبغ، ويحرم أكله لأنه جزء من الميتة، لا بيعه على رواية طهارته.
(^٨) (دباغ) وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن نجس طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض.
(^٩) (في النزع) وكذا الآدمى بل أولى، ولو كان بقاؤه أشد تأليمًا.
(^١٠) (جلود السباع) من البهائم والطير إذا كان أكبر من الهر خلقة لحديث المقداد بن معدي كرب "أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" رواه أبو داود.
(^١١) (للزرع) مع الملابسة لذلك عادة، وكره الانتفاع بنجاسة.
ويشترط غسل جلد الميتة بعد الدبغ (^٧) وقال الشيخ: فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا، وجعل المصران وترا دباغ (^٨) ولا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه ولو في النزع (^٩) ويحرم افتراش جلود السباع (^١٠) ويباح منخل من شعر نجس في يابس، وقد جوز
العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع (^١١).
(^١) (من الآنية) في الحكم، فتحرم مطلقًا، وعند القاضي وغيره هي كالضبة نظرًا إلى أنها تابعة للباب.
(^٢) (وماؤه) طاهر مباح لأن النبي - ﷺ -. وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه.
(^٣) (والصبي) مع الكراهة احتياطًا للعبادة قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين.
(^٤) (في جب الصباغ) مسلمًا أو كافرًا، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: لا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه.
(^٥) (طهر بالغسل) ولو بقى اللون بحاله لقوله ﵇ "ولا يضرك أثره".
(^٦) (غسله بدعة) روي عن عمر "نهانا رسول الله - ﷺ - عن التعمق والتكلف" وقاله ابن عمر.
(^٧) (بعد الدبغ) هذا على طهارته بعد الدبغ، ويحرم أكله لأنه جزء من الميتة، لا بيعه على رواية طهارته.
(^٨) (دباغ) وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن نجس طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض.
(^٩) (في النزع) وكذا الآدمى بل أولى، ولو كان بقاؤه أشد تأليمًا.
(^١٠) (جلود السباع) من البهائم والطير إذا كان أكبر من الهر خلقة لحديث المقداد بن معدي كرب "أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" رواه أبو داود.
(^١١) (للزرع) مع الملابسة لذلك عادة، وكره الانتفاع بنجاسة.
17