اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (^١) وتجب في متولد بين وحشي. وأهلي تغليبًا واحتياطًا وقال الشافعي. لا زكاة فيها واختاره المؤلف (^٢) فتضم إلى جنسها الأهلى وتجب في بقر وحش وغنمه، واختار الموفق وجمع لا تجنب (^٣) ولا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانا (^٤) كان أو غير حيوان ولا في العقار من الدور والأرضين للسكن والكراء، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيًّا (^٥) ولا مال المحجور عليه لفلس، وإن قلنا الدين غير مانع وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها (^٦) ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين

(^١) (في وقت مخصوص) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة واشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة وغير ذلك.
(^٢) (واختاره المؤلف) لأن الأصل انتفاء الوجوب، وإنما ثبت بنص أو إجماع أو قياس وهو معدوم.
(^٣) (لا تجب) وهي أصح اختارها المصنف وهو قول أكثر أهل العلم، لأن اسم البقر عند الإِطلاق لا ينصرف إليها، والأول المذهب.
(^٤) (حيوانًا) المال كالرقيق والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة كانت أو لا لقوله ﵊ "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" متفق عليه.
(^٥) (إذا انفصل حيًّا) لأنه لا مال له ما دام حملًا" واختار ابن حمدان يجب لحكمنا بالملك ظاهرًا حتى منعنا باقي الورثة.
(^٦) (في وقصها) لما روى أبو عبيد في غريبه مرفوعًا "ليس في الأوقاص" وقال: الوقص ما بين النصابين.
207
المجلد
العرض
22%
الصفحة
207
(تسللي: 211)