اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
نصاب ومائة درهم نصف فإذا ضما كمل النصاب (^١) ولا يجزى إخراج الفلوس عنهما، ولا زكاة في الجواهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان
في حلى إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه، قال المجد: وإن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها والاعتبار في نصاب الكل بوزنه (^٢) وإن انكسر حلى وأمكن لبسه كانشقاقة ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه (^٣) وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة (^٤) وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة وجبت زكاته (^٥) فالاعتبار في الإخراج بقيمته (^٦) فإن أخرج مشاعًا أو مثله وزنًا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جار، ويباح للذكر الخاتم (^٧) ولبسه في خنصر يساره أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه (^٨) وله جعل فصه منه أو من غيره (^٩) ولو من ذهب إن كان يسيرًا. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب (^١٠) ويكره في سبابة ووسطى، ويباح التختم بالعقيق (^١١) ويكره لرجل وامرأة
خاتم من حديد وصفر ونحاس ورصاص، ويحرم حلية مسجد

(^١) (كمل النصاب) بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا ضم.
(^٢) (الكل بوزنه) لعموم "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
(^٣) (فلا زكاة فيه) كالصحيح، هذا قول القاضي. وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية الإصلاح ولا غيرها. وعند ابن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وجزم به الموفق.
(^٤) (زكاة) إلى أن يجدد صنعته كالسبيكة التي يريد جعلها حليًا.
(^٥) (زكاته) لعدم استعمال أو لعدم إعارة أو نيته به القنية.
(^٦) (بقيمته) لأنه لو نوى إخراج ربع عشره وزنًا لفاتت الصنعة المقومة شرعًا على الفقراء وهو ممتنع.
(^٧) (الخاتم) لأنه ﵊ اتخذ خاتمًا من ورق متفق عليه.
(^٨) (كفه) لأن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك، وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قاله في الفروع.
(^٩) (أو بن غيره) لأن في البخاري من حديث أنس كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا.
(^١٠) (يباح يسير الذهب) لما روى عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فانتن عليه فأمره النبي - ﷺ - فاتخذ أنفًا من الذهب رواه أبو داود.
(^١١) (بالعقيق) قال ابن رجب ظاهر كلام الأصحاب لا يستحب، وقد سئل أحمد ما السنة في التختم قال لم تكن خواتيم القوم إلا من فضة.
228
المجلد
العرض
25%
الصفحة
228
(تسللي: 232)