الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها لزمتها (^١) ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس فعليه فطرته، ولا يلزمه إخراجها حتى يعود عليه، ويجوز إخراج صاع من أجناس ولو لم يكن المخرج قوتًا للمخرج (^٢) ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه سوى البر فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ (^٣) ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن شيئًا يعلم أنه قد بلغ صاعًا بيسقط الفرض بيقين ولا يجزي نصف صاع من بر (^٤) وأحب أحمد تنقية
(^١) (لزمتها) إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة، ولا ترجع على الزوج إذا أيسر لأنها لم تكن وجبت عليه قبل.
(^٢) (قوتًا للمخرج) كالتمر بمصر فإنه ليس قوتًا بها غالبًا، ويجزى إخراجه لعموم ما سبق.
(^٣) (أجزأ) بأن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر وأخرج به من غيره صاعًا لأنه الواجب عليه وإن لم يبلغ وزن الصاع لخفته كالشعير.
(^٤) (نصف صاع من بر) لحديث أبى سعيد، وأما ما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ففيه مقال.
(^١) (لزمتها) إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة، ولا ترجع على الزوج إذا أيسر لأنها لم تكن وجبت عليه قبل.
(^٢) (قوتًا للمخرج) كالتمر بمصر فإنه ليس قوتًا بها غالبًا، ويجزى إخراجه لعموم ما سبق.
(^٣) (أجزأ) بأن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر وأخرج به من غيره صاعًا لأنه الواجب عليه وإن لم يبلغ وزن الصاع لخفته كالشعير.
(^٤) (نصف صاع من بر) لحديث أبى سعيد، وأما ما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ففيه مقال.
233