الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والسكر. ويصح الحج من الصبي والعبد (^١) ولا يجزى عن حجة الإسلام (^٢) إلا أن يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف (^٣) ولا يلزمه العود إن أمكنه، قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن (^٤) وما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا. وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته. ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ - وقلنا السعي ركن وهو المذهب - لم يجزئه (^٥) ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف (^٦) إذ هو مشروع ولا قدر له - ررود، وقيل يجزيه إذا أعاد السعى (^٧) ولا تجزى العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده وفاقًا، ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه، وليس له تحليله ولا يصح بغير إذنه، وغير المميز
يحرم عنه وليه (^٨) ولو كان الولي محرمًا أو لم يحج عن نفسه (^٩) فيصير الصغير بذلك محرمًا، وهو من يلي ماله، كل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والميت
(^١) (والعبد) لحديث ابن عباس "أن امرأة رفعت إلى النبي - ﷺ - صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" رواه مسلم.
(^٢) (الإسلام) لقول ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي والبيهقي لأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه وهذا قول عامة العلماء.
(^٣) (فوقف) في وقته، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع لم يجزئه.
(^٤) (إذن) أي حين البلوغ والعتق.
(^٥) (لم يجزئه) عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت والوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ.
(^٦) (الوقوف) من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزيه.
(^٧) (السعي) لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له.
(^٨) (وليه) أي يعقد له الإحرام، لما روى جابر قال: "حججنا مع رسول الله - ﷺ - ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان" رواه سعيد. وروى عن ابن عمر الرمي، وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم.
(^٩) (عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو مع الولي أربع نسوة، وظاهر رواية حنبل يصح عن الأم أيضًا اختاره جماعة.
يحرم عنه وليه (^٨) ولو كان الولي محرمًا أو لم يحج عن نفسه (^٩) فيصير الصغير بذلك محرمًا، وهو من يلي ماله، كل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والميت
(^١) (والعبد) لحديث ابن عباس "أن امرأة رفعت إلى النبي - ﷺ - صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" رواه مسلم.
(^٢) (الإسلام) لقول ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي والبيهقي لأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه وهذا قول عامة العلماء.
(^٣) (فوقف) في وقته، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع لم يجزئه.
(^٤) (إذن) أي حين البلوغ والعتق.
(^٥) (لم يجزئه) عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت والوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ.
(^٦) (الوقوف) من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزيه.
(^٧) (السعي) لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له.
(^٨) (وليه) أي يعقد له الإحرام، لما روى جابر قال: "حججنا مع رسول الله - ﷺ - ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان" رواه سعيد. وروى عن ابن عمر الرمي، وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم.
(^٩) (عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو مع الولي أربع نسوة، وظاهر رواية حنبل يصح عن الأم أيضًا اختاره جماعة.
265