الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
التنعيم أفضل (^١) ثم من الجعرانة (^٢) ثم من الحديبية (^٣) ثم ما بعد، فإن أحرم من الحرم انعقد وعليه دم، فإن خرج قبل الطواف ثم عاد أجزأه لأنه جمع بين الحل والحرم، وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صح (^٤) ومن كان خارج الحرم دون الميقات فمن دويرة أهله، وتباح كل وقت، فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا (^٥) ويكره الإِكثار منها والموالاة بينها نصًّا باتفاق السلف قاله في الفروع، قال أحمد: إن شاء كل شهر، وقال: لابد يحلق أو
يقصر في عشرة أيام يمكنه واستحبه جماعة (^٦) وهي في غير أشهر الحج أفضل، وأفضلها في رمضان، ويستحب تكرارها فيه لأنها
(^١) (ومن التنعيم أفضل) لأمره به عائشة، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.
(^٢) (الجعرانة) بكسر الجيم وإسكان العين، وقد تكسر العين وتشد الراء، قال الشافعي: التشديد خطأ وهو موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه.
(^٣) (الحديبية) مصغر وقد تشدد: بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك.
(^٤) (صح) لأنه قد أتى بأركانها، وإنما أخل بالإحرام، وقد جبره. وهذا قول أبى يوسف وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعى.
(^٥) مرارًا، روى عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة، لأن عائشة اعتمرت مرتين بأمر النبي كل عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها. وقال ﵊ "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" متفق عليه.
(^٦) (واستحبه جماعة) وقال على: في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعى في مسنده.
يقصر في عشرة أيام يمكنه واستحبه جماعة (^٦) وهي في غير أشهر الحج أفضل، وأفضلها في رمضان، ويستحب تكرارها فيه لأنها
(^١) (ومن التنعيم أفضل) لأمره به عائشة، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.
(^٢) (الجعرانة) بكسر الجيم وإسكان العين، وقد تكسر العين وتشد الراء، قال الشافعي: التشديد خطأ وهو موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه.
(^٣) (الحديبية) مصغر وقد تشدد: بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك.
(^٤) (صح) لأنه قد أتى بأركانها، وإنما أخل بالإحرام، وقد جبره. وهذا قول أبى يوسف وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعى.
(^٥) مرارًا، روى عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة، لأن عائشة اعتمرت مرتين بأمر النبي كل عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها. وقال ﵊ "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" متفق عليه.
(^٦) (واستحبه جماعة) وقال على: في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعى في مسنده.
318