الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه (^١)، وسواء انتقضت طهارته بطروء حدث وغيره (^٢) وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده فينوى بوضوئه الاستباحة لا رفع الحدث (^٣) ولا يحتاج من حدثه دائم إلى تعيين نية
الفرض (^٤) ولو سبل ماء لشراب لم يجز التطهر منه، ولا تشترط نية لطهارة الخبث (^٥). ومحل النية القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده (^٦) ولا إبطالها ولا إبطال الصلاة بعد فراغه (^٧)، وإن شك في النية في أثنائها لزمه استئنافها (^٨)، ومن علم أنه جاء ليتوضأ فقد وجدت النية، والتلفظ بها وبما نوى هنا وفي سائر العبادات بدعة (^٩) واستحبه سرًا كثيرًا من المتأخرين (^١٠) ومنصوص أحمد وجمع من المحققين خلافه (^١١).
(^١) (لفرضه) أي فرض ذلك الوقت، لأن طهارته طهاوة ضرورة وعذر فتقيدت بالوقت كالتيمم.
(^٢) (وغيره) كما لو كان السلس بولًا فانتقض بوجود ريح أو رعاف نحوه.
(^٣) (لا رفع الحدث) لمنافاة الخارج له صورة، وإن قلنا يرتفع جعلًا للدائم كالمعدوم للضرورة.
(^٤) (نية الفرض) لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم.
(^٥) (الطهارة الخبث) ببدن كان أو ثوب أو بقعة، لأنها من قبيل التروك.
(^٦) (بخلاف قصده) كما لو أراد أن يقول نويت الوضوء فقال: نويت الصوم.
(^٧) (بعد فراغه) منها، ولا يضره شكه فيها أو في الطهارة بعد الفراغ نصًّا.
(^٨) (لزمه استئنافها) إلا أن يكون وهمًا كوسواس فلا يلتفت إليه لأنه من الشيطان.
(^٩) (بدعة) قاله في الفتوى المصرية، وقال: لم يفعله النبي - ﷺ - ولا أصحابه. وقال في الهدى: لم يكن النبي - ﷺ - يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف.
(^١٠) (من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب، قال الزركشي: هو أول عند كثير من المتأخرين.
(^١١) (خلافه) قال الشيخ: وهو الصواب، ولا يخفى من سيرة النبي - ﷺ - وأصحابه.
الفرض (^٤) ولو سبل ماء لشراب لم يجز التطهر منه، ولا تشترط نية لطهارة الخبث (^٥). ومحل النية القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده (^٦) ولا إبطالها ولا إبطال الصلاة بعد فراغه (^٧)، وإن شك في النية في أثنائها لزمه استئنافها (^٨)، ومن علم أنه جاء ليتوضأ فقد وجدت النية، والتلفظ بها وبما نوى هنا وفي سائر العبادات بدعة (^٩) واستحبه سرًا كثيرًا من المتأخرين (^١٠) ومنصوص أحمد وجمع من المحققين خلافه (^١١).
(^١) (لفرضه) أي فرض ذلك الوقت، لأن طهارته طهاوة ضرورة وعذر فتقيدت بالوقت كالتيمم.
(^٢) (وغيره) كما لو كان السلس بولًا فانتقض بوجود ريح أو رعاف نحوه.
(^٣) (لا رفع الحدث) لمنافاة الخارج له صورة، وإن قلنا يرتفع جعلًا للدائم كالمعدوم للضرورة.
(^٤) (نية الفرض) لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم.
(^٥) (الطهارة الخبث) ببدن كان أو ثوب أو بقعة، لأنها من قبيل التروك.
(^٦) (بخلاف قصده) كما لو أراد أن يقول نويت الوضوء فقال: نويت الصوم.
(^٧) (بعد فراغه) منها، ولا يضره شكه فيها أو في الطهارة بعد الفراغ نصًّا.
(^٨) (لزمه استئنافها) إلا أن يكون وهمًا كوسواس فلا يلتفت إليه لأنه من الشيطان.
(^٩) (بدعة) قاله في الفتوى المصرية، وقال: لم يفعله النبي - ﷺ - ولا أصحابه. وقال في الهدى: لم يكن النبي - ﷺ - يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف.
(^١٠) (من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب، قال الزركشي: هو أول عند كثير من المتأخرين.
(^١١) (خلافه) قال الشيخ: وهو الصواب، ولا يخفى من سيرة النبي - ﷺ - وأصحابه.
30