اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وهو أفضل من الغسل (^١) ويرفع الحدث نصًّا (^٢) ويكره لبسه مع مدافعة الأخبثين، قال في الشرح: والأولى أن لا يكره (^٣)، ويصح المسح على الجرموق (^٤) وجورب صفيق من صوف وغيره ولو غير مجلد

(^١) (أفضل من الغسل) لأنه ﵊ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، وقوله ﵊ "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه" وحكمه حكم رأسه بإصبع أو حائل أو غسله، وكره غسله.
(^٢) (ويرفع الحدث نصًّا) عما تحته، إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح عليه كالسفر ليترخص.
(^٣) (قال في الشرح إلخ) روى عن النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس خفيه. بخلاف الصلاة فإن المدافعة تمنع الإتيان بها على الكمال.
(^٤) (الجرموق) هو خف قصير، لما روى بلال قال "رأيت النبي - ﷺ - يمسح على الموق" رواه أحمد وأبو داود، قال الجوهري: مثال الخف يلبس فوقه لاسيما في البلاد الباردة، وقال الشافعى: لا يمسح عليه.
39
المجلد
العرض
5%
الصفحة
39
(تسللي: 43)