اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد كالمودع، والوكيل بغير جعل فكذلك، وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد أو مختلف في قوله كالغاصب والمستعير والمرتهن لم يلزمه تسليم ما قبله إلا
بالإِشهاد (^١) ومتى أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق (^٢) وكذا من باع عقارًا ونحوه وبه وثيقة (^٣).

(^١) (إلا بالإشهاد) على القابض بالقبض، لحديث "لا ضرر ولا ضرار".
(^٢) (إلى من عليه الحق) لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها.
(^٣) (وبه وثيقة) لا يلزم دفعها للمشتري، قلت: العرف الآن تسليمها، ولو قيل به لم يبعد كما في مواضع.
458
المجلد
العرض
49%
الصفحة
458
(تسللي: 462)