الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وتضمن أم الولد بالغصب (^١) ويحرم رد خمر على مسلم (^٢) وإن منع الحر أو العبد من العمل من غير جنس لم تلزمه أجرته، ويتوجه بلى، قلت وهو الصواب. ويلزم رد المغصوب ولو بنى عليه (^٣) إلا أن يكون قد بلى فتجب قيمته، وإن سمر بالمسامير بابًا لزمه قلعها وردها، وإن زرع الأرض (^٤)
(^١) (بالغصب) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا تضمن، لأنها لا تجرى مجرى المال، ولأنها تضمن بالقيمة.
(^٢) (على مسلم) لأنه إعانة له على ما يحرم عليه، بل تجب إراقته.
(^٣) (ولو بنى عليه) وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة، لا يجب رد الخشب والحجر لأنه صار تابعًا لملكه يستضر بقلعه. ولنا أنه مغصوب أمكن رده فوجب.
(^٤) (وإن زرع الأرض) هذا المذهب، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه نماء ماله.
(^١) (بالغصب) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا تضمن، لأنها لا تجرى مجرى المال، ولأنها تضمن بالقيمة.
(^٢) (على مسلم) لأنه إعانة له على ما يحرم عليه، بل تجب إراقته.
(^٣) (ولو بنى عليه) وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة، لا يجب رد الخشب والحجر لأنه صار تابعًا لملكه يستضر بقلعه. ولنا أنه مغصوب أمكن رده فوجب.
(^٤) (وإن زرع الأرض) هذا المذهب، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه نماء ماله.
515