اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلًا أو موزونًا، وكذا لو أتلفه تماثلت أجزاؤه أو تباينت (^١) إذا كان باقيًا على أصله (^٢) وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه (^٣) وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم قبض البدل (^٤) وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه (^٥) وإن لم يكن مثليًّا (^٦) ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده، فإن كان مصوغًا (^٧) من النقدين أو تبرأ تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه (^٨) وقال القاضي وابن عقيل
وصاحب الفائق: يجوز تقويمه بجنسه لأن ذلك قيمة والصنعة لها قيمة (^٩) فإن كان محلى بالنقدين

(^١) (أو تباينت) هذا المذهب وعليه الأصحاب كالأثمان والحبوب والأدهان وغير ذلك، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا في المأكول والمشروب، وعنه يضمنه بقيمته.
(^٢) (على أصله) على حاله حين غصبه، قال أحمد في رواية حرب: ما كان من الذهب والدنانير وما يكال وما يوزن فعليه مثله لا قيمته.
(^٣) (مثله يوم إعوازه) هذا المذهب وهو من المفردات، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم.
(^٤) (يوم قبض البدل) لأن الواجب المثل إلى حين قبض البدل بدليل أنه لو وجد المثل بعد إعوازه لكان هو الواجب دون القيمة.
(^٥) (يوم تلفه) لأن القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف.
(^٦) (مثليًّا) كالثوب والعبد والدابة.
(^٧) (مصوغًا) متى كان المصاغ تزيد قيمته على وزنه أو تنقص والصناعة مباحة كحلى النساء وجب ضمانه بقيمته.
(^٨) (قومه بغير جنسه) فيقوم الذهب بالفضة والفضة بالذهب لئلا يفضى ذلك إلى الربا.
(^٩) (قيمة) بدليل أنه لو استأجره لعملها جاز، ولو كسر الحلى وجب عليه أرش ذلك، قال بعض أصحاب الشافعي: هذا مذهب الشافعي، وذكر بعضهم مثل القول الأول لأن القيمة مأخوذة على سبيل العوض فالزيادة ربا كالبيع.
520
المجلد
العرض
56%
الصفحة
520
(تسللي: 524)