اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
إلا به (^١) أو يحفر بئرًا (^٢) أو يغرس فيها شجرًا، وإن كانت غياضًا وأشجارًا فبأن يقلع أشجارها المانعة من الزرع، ولا يحصل الإِحياء بمجرد الحرث والزرع (^٣) وقيل إحياء الأرض ما عده الناس إحياء، وهو ما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء (^٤) وحريم عين خمسمائة ذراع نص عليه (^٥) وقيل قدر الحاجة (^٦) وحريم نخل مد جريدها (^٧) وحريم أرض لزرع ما يحتاج لسقيها وربط دابتها ونحو ذلك، ودار من موات حولها مطرح ترابها وممر بابها، ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير،
ومن نزل عن وظيفة لزيد

(^١) (إلا به) بأن يسوقه من نهر أو بئر أو غيره.
(^٢) (أو يحفر بئرًا) فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتجر الشارع في الإحياء فلا يملكها بذلك، لكن يصير أحق الناس به.
(^٣) (والزرع) لأنه لا يراد للبقاء، بخلاف الغرس.
(^٤) (من زرع أو بناء) وهو رواية اختارها ابن عقيل والقاضي والمصنف في العمدة، لأن الشرع ورد بالتعليق للملك عليه ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف.
(^٥) (نص عليه) من رواية غير واحد، وبه قال أبو حنيفة.
(^٦) (قدر الحاجة) ولو ألف ذراع. اختاره القاضي في المحرر وأبو الخطاب في الكافي وغيرهم.
(^٧) (مد جريدها) لحديث أبي سعيد "اختصم إلى النبي - ﷺ - في نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك" رواه أبو داود.
547
المجلد
العرض
58%
الصفحة
547
(تسللي: 551)