الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
العفو على مال ينفق عليه (^١) وإن كان عاقلًا انتظر بلوغه سواء كان له مال يكفيه أو لم يكن لأن له حالة تنتظر، ويحبس الجاني إلى أن يصير اللقيط أهلا فيستوفى لنفسه (^٢) وقال في الإقناع: إلا أن يكون فقيرًا ولو عاقلًا فلا يجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه (^٣) وإن ادعاه اثنان فألحقته القافه بهما لحق بهما (^٤) فيرث كل واحد منهما إرث ولد كامل (^٥) ويرثانه إرث أب واحد، ولأمي أبويه مع أم أمه نصف سدس، وإن اتفق اثنان وخالفهما ثالث أخذ بهما، ومثله طبيبان وبيطران في عيب.
(^١) (ينفق عليه) لأن المعتوه ليست له حال معلومة تنتظر، لأن ذلك قد يدوم به.
(^٢) (فيستوفى لنفسه) وهذا المذهب ومذهب الشافعي.
(^٣) (ينفق عليه) دفعًا لحاجة الإنفاق، قال في شرح المنتهى: إنه المذهب، وصححة في الإنصاف.
(^٤) (لحق بهما) روى ذلك عن، عمر وعلي وهو قول أبى ثور، وقال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى، وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته بهما سقط قولهما، ولنا ما روى سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر واحد، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعًا فجعله بينهما.
(^٥) (إرث ولد كامل) فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما.
(^١) (ينفق عليه) لأن المعتوه ليست له حال معلومة تنتظر، لأن ذلك قد يدوم به.
(^٢) (فيستوفى لنفسه) وهذا المذهب ومذهب الشافعي.
(^٣) (ينفق عليه) دفعًا لحاجة الإنفاق، قال في شرح المنتهى: إنه المذهب، وصححة في الإنصاف.
(^٤) (لحق بهما) روى ذلك عن، عمر وعلي وهو قول أبى ثور، وقال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى، وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته بهما سقط قولهما، ولنا ما روى سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر واحد، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعًا فجعله بينهما.
(^٥) (إرث ولد كامل) فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما.
559