الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وهو مسح الوجه واليدين بتراب طاهر على وجه مخصوص (^١) وهو من خصائص
هذه الأمة (^٢) ويجوز حضرًا وسفرًا، ولو كان السفر غير مباح أو قصيرًا. وهو عزيمة، فإذا تيمم في سفر المعصية وصلى فلا إعادة عليه (^٣)، ولا يصح بتراب مغصوب (^٤)، وأما الأرض المغصوبة، فالظاهر أنه يصح تيممه منها. وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه سوى نجاسة على غير بدن (^٥) ويلزمه قبول الماء فرضًا وكذا ثمنه لا قبول هبة للمنة، ويلزمه قبول الماء هبة (^٦)، ولا يكره الوطء لعادم الماء (^٧)،
(^١) (على وجه الخصوص) شرعًا، وهو ثابت بالإجماع للآية، وحديث عمار "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسع بهما وجهك كفيك" ويأتي في الزاد.
(^٢) (وهو من خصائص هذه الأمة) لأن الله لم يجعله طهورًا لغيرها توسعة عليها وإحسانًا إليها.
(^٣) (فلا إعادة عليه) كالسفر المباح، بخلاف مسح الخف والفطر القصر في السفر. وقال الشيخ: ويتخرج أن يعيد.
(^٤) (بتراب مغصوب) كالوضوء به، قال في الفروع: وظاهره وتراب مسجد وفاقًا للشافعي وغيره، ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.
(^٥) (على غير بدن) وهي النجاسة على الثوب وفي البقعة فلا يصح التيمم لها، بخلاف نجاسة البدن وتأتي.
(^٦) (هبة) لسهولة المنة فيه لعدم تموله عادة، ولا يلزمه ثراؤه بدين في ذمته.
(^٧) (لعادم الماء) ولو لم يخف العنت، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل.
هذه الأمة (^٢) ويجوز حضرًا وسفرًا، ولو كان السفر غير مباح أو قصيرًا. وهو عزيمة، فإذا تيمم في سفر المعصية وصلى فلا إعادة عليه (^٣)، ولا يصح بتراب مغصوب (^٤)، وأما الأرض المغصوبة، فالظاهر أنه يصح تيممه منها. وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه سوى نجاسة على غير بدن (^٥) ويلزمه قبول الماء فرضًا وكذا ثمنه لا قبول هبة للمنة، ويلزمه قبول الماء هبة (^٦)، ولا يكره الوطء لعادم الماء (^٧)،
(^١) (على وجه الخصوص) شرعًا، وهو ثابت بالإجماع للآية، وحديث عمار "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسع بهما وجهك كفيك" ويأتي في الزاد.
(^٢) (وهو من خصائص هذه الأمة) لأن الله لم يجعله طهورًا لغيرها توسعة عليها وإحسانًا إليها.
(^٣) (فلا إعادة عليه) كالسفر المباح، بخلاف مسح الخف والفطر القصر في السفر. وقال الشيخ: ويتخرج أن يعيد.
(^٤) (بتراب مغصوب) كالوضوء به، قال في الفروع: وظاهره وتراب مسجد وفاقًا للشافعي وغيره، ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.
(^٥) (على غير بدن) وهي النجاسة على الثوب وفي البقعة فلا يصح التيمم لها، بخلاف نجاسة البدن وتأتي.
(^٦) (هبة) لسهولة المنة فيه لعدم تموله عادة، ولا يلزمه ثراؤه بدين في ذمته.
(^٧) (لعادم الماء) ولو لم يخف العنت، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل.
57