الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
آخر خطبتها (^١) ونظيره أن تخطبه إمرأة أو وليها بعد أن خطب إمرأة فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب (^٢) وذلك ينبغى أن يكون
حرامًا. والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه (^٣). وتستحب خطبة ابن مسعود، ويجزى عنها أن يتشهد ويصلي على النبي - ﷺ - (^٤) ويسن أن يقال للمتزوج: بارك الله لك وعليك وجمع الله بينكما بخير وعافية. وإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه (^٥).
(فصل) ومن خصائص النبي - ﷺ - أنه خص بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات قاله أحمد، فالواجبات الوتر، وهل هو قيام الليل أو غيره؟ احتمالان، الأظهر الثاني (^٦)، والسواك وقيام الليل (^٧) لم ينسخ وجوبه، وإنكار المنكر على كل حال،
والمشاورة مع أهله وأصحابه (^٨) ومن نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو، ومن نكاح الكتابية كالأمة، ومن الصدقة ولو تطوعًا والزكاة على أهل بيته وهم بنو هاشم وبنو المطلب (^٩). ومن المباحات أن يتزوج بأي عدد شاء، وأن يردف الأجنبية خلفه لقصة
(^١) (لآخر خطبتها) لأنه إيذاء له إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب لأنه دونه إيذاء.
(^٢) (إيذاء للخاطب) وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد.
(^٣) (غير مكروه) بل مستحب لفعل عمر حيث عرض حفصة على عثمان، قاله ابن الجوزى.
(^٤) (ويصلى على النبي - ﷺ -) لما روي عن ابن عمر أنه إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد - ﷺ -، إن فلانا يخطب إليكم فلانة، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله.
(^٥) (ما جبلتها عليه) لحديث عمرو بن شعيب، روي استحباب الركعتين إذا دخل على أهله جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود.
(^٦) (الأظهر الثاني) لخبر "ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وكعتا الفجر" واحتيج إلى ذكرها لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل أخذًا بأصل التأسى وأي فائدة أهم من هذا.
(^٧) (وقيام الليل إلى آخره) على الصحيح من المذهب، وقيل نسخ.
(^٨) (مع أهله وأصحابه) ليستن به الحكام بعده لأنه غنى عنها بالوحى.
(^٩) (وبنو المطلب) على قول في بني المطلب أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم.
حرامًا. والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه (^٣). وتستحب خطبة ابن مسعود، ويجزى عنها أن يتشهد ويصلي على النبي - ﷺ - (^٤) ويسن أن يقال للمتزوج: بارك الله لك وعليك وجمع الله بينكما بخير وعافية. وإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه (^٥).
(فصل) ومن خصائص النبي - ﷺ - أنه خص بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات قاله أحمد، فالواجبات الوتر، وهل هو قيام الليل أو غيره؟ احتمالان، الأظهر الثاني (^٦)، والسواك وقيام الليل (^٧) لم ينسخ وجوبه، وإنكار المنكر على كل حال،
والمشاورة مع أهله وأصحابه (^٨) ومن نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو، ومن نكاح الكتابية كالأمة، ومن الصدقة ولو تطوعًا والزكاة على أهل بيته وهم بنو هاشم وبنو المطلب (^٩). ومن المباحات أن يتزوج بأي عدد شاء، وأن يردف الأجنبية خلفه لقصة
(^١) (لآخر خطبتها) لأنه إيذاء له إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب لأنه دونه إيذاء.
(^٢) (إيذاء للخاطب) وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد.
(^٣) (غير مكروه) بل مستحب لفعل عمر حيث عرض حفصة على عثمان، قاله ابن الجوزى.
(^٤) (ويصلى على النبي - ﷺ -) لما روي عن ابن عمر أنه إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد - ﷺ -، إن فلانا يخطب إليكم فلانة، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله.
(^٥) (ما جبلتها عليه) لحديث عمرو بن شعيب، روي استحباب الركعتين إذا دخل على أهله جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود.
(^٦) (الأظهر الثاني) لخبر "ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وكعتا الفجر" واحتيج إلى ذكرها لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل أخذًا بأصل التأسى وأي فائدة أهم من هذا.
(^٧) (وقيام الليل إلى آخره) على الصحيح من المذهب، وقيل نسخ.
(^٨) (مع أهله وأصحابه) ليستن به الحكام بعده لأنه غنى عنها بالوحى.
(^٩) (وبنو المطلب) على قول في بني المطلب أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم.
630