الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
إلا بظلم كطلبه جعلًا
لا يستحقه (^١) صار وجوده كعدمه وإن اشتجر أولياء الأمة لم يكن للحاكم ولاية (^٢) وإن كان المعتق أو المعتقة واحدًا وله عصبتان فلأحدهما الاستقلال بتزويجها، وإذا زوج الأبعد من غير عذر أو زوج أجنبي لم يصح ولو أجازه (^٣).
(فصل) ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرًا (^٤)، والولي ليس بوكيل للمرأة، ولو كان وكيلًا لتمكنت من عزله، فله توكيل بغير إذنها "ولا يفتقر توكيله إلى حضور شاهدين لأنه إذن من الولي في التزويج (^٥) ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإِجبار (^٦) لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها
لوليها بالتزويج (^٧) ولا إذنها بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر (^٨). ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، ويصح توكيله مطقًا كقول المرأة لوليها كقول الولي لوكيله: زوج من شئت (^٩) ومقيدًا كزوج فلانًا بعينه فلا يزوج من غيره "وليس للوكيل ولا للولي أن يزوجها لنفسه إذا أذنت له المرأة وأطلقت (^١٠) ويجوز لولده ووالده إذا كان كفؤًا وقال في الإِنصاف:
(^١) (جعلا لا يستحقه) إما أن يكون له في بيت المال ما يكفيه أو طلب زيادة على جعل مثله.
(^٢) (لم يكن للحاكم ولاية) لأنها مملوكة لمكلف رشيد فإن اعتقاها معًا فهما ولياها فإن اشتجرا أقام الحاكم مقام الممتنع لأنها صارت حرة.
(^٣) (ولو أجازه) الولي لفقد شرطه وهو الولي، فإن وطئ فلا حد لأنه مختلف فيه.
(^٤) (وإن كان حاضرًا) لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسًا على توكيل الزوج، فإنه روي أنه ﵊ كل أبا رافع في تزويج ميمونة، وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة.
(^٥) (في التزويج) فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإِشهاد عليه كالحاكم.
(^٦) (حتى في الإِجبار) لأنه نائبه وكذا الحكم في السلطان، والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
(^٧) (إذنها لوليها بالتزويج) من غير مراجعة وكيل وإذنها له.
(^٨) (فيما يظهر) قاله في التنقيح وجزم به في المنتهى لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبى، وبعد توكيله ولى.
(^٩) (زوج من شئت) أو من ترضاه، لأن رجلًا من العرب ترك ابنته عند عمر فقال: إذا وجدت كفؤًا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان واشتهر ذلك فلم ينكر، ولأنه أذن في النكاح فجاز مطلقًا.
(^١٠) (وأطلقت) لأنه إطلاق الإِذن يقتضي تزويجها غيره، قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولى طرفي العقد.
لا يستحقه (^١) صار وجوده كعدمه وإن اشتجر أولياء الأمة لم يكن للحاكم ولاية (^٢) وإن كان المعتق أو المعتقة واحدًا وله عصبتان فلأحدهما الاستقلال بتزويجها، وإذا زوج الأبعد من غير عذر أو زوج أجنبي لم يصح ولو أجازه (^٣).
(فصل) ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرًا (^٤)، والولي ليس بوكيل للمرأة، ولو كان وكيلًا لتمكنت من عزله، فله توكيل بغير إذنها "ولا يفتقر توكيله إلى حضور شاهدين لأنه إذن من الولي في التزويج (^٥) ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإِجبار (^٦) لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها
لوليها بالتزويج (^٧) ولا إذنها بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر (^٨). ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، ويصح توكيله مطقًا كقول المرأة لوليها كقول الولي لوكيله: زوج من شئت (^٩) ومقيدًا كزوج فلانًا بعينه فلا يزوج من غيره "وليس للوكيل ولا للولي أن يزوجها لنفسه إذا أذنت له المرأة وأطلقت (^١٠) ويجوز لولده ووالده إذا كان كفؤًا وقال في الإِنصاف:
(^١) (جعلا لا يستحقه) إما أن يكون له في بيت المال ما يكفيه أو طلب زيادة على جعل مثله.
(^٢) (لم يكن للحاكم ولاية) لأنها مملوكة لمكلف رشيد فإن اعتقاها معًا فهما ولياها فإن اشتجرا أقام الحاكم مقام الممتنع لأنها صارت حرة.
(^٣) (ولو أجازه) الولي لفقد شرطه وهو الولي، فإن وطئ فلا حد لأنه مختلف فيه.
(^٤) (وإن كان حاضرًا) لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسًا على توكيل الزوج، فإنه روي أنه ﵊ كل أبا رافع في تزويج ميمونة، وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة.
(^٥) (في التزويج) فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإِشهاد عليه كالحاكم.
(^٦) (حتى في الإِجبار) لأنه نائبه وكذا الحكم في السلطان، والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
(^٧) (إذنها لوليها بالتزويج) من غير مراجعة وكيل وإذنها له.
(^٨) (فيما يظهر) قاله في التنقيح وجزم به في المنتهى لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبى، وبعد توكيله ولى.
(^٩) (زوج من شئت) أو من ترضاه، لأن رجلًا من العرب ترك ابنته عند عمر فقال: إذا وجدت كفؤًا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان واشتهر ذلك فلم ينكر، ولأنه أذن في النكاح فجاز مطلقًا.
(^١٠) (وأطلقت) لأنه إطلاق الإِذن يقتضي تزويجها غيره، قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولى طرفي العقد.
638