الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وهي قسمان: صحيح وهو نوعان: أحدهما ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها وتسليمها المهر فوجوده كعدمه. الثاني ما تنتفع به المرأة كأن لا يسافر بها أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو ولدها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو طلاق ضرتها أو بيع أمته، فهذا صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه (^١) ولا يجب الوفاء به بل يسن (^٢) فإن لم يفعل فلها الفسخ لقول عمر، واختار المصنف والشارح - وهو الصحيح - إذا شرطت طلاق ضرتها أنه باطل لقول رسول الله - ﷺ -
(^١) (بعدمه) لقول عمر "لها شرطها" الحديث، وبما قال الزهري وجمع ذكر من أحفظ بالزاد.
(^٢) (بل يسن) لأن عمر لم يجبره بل قال "لها شرطها" ومال الشيخ إلى وجوب الوفاء.
(^١) (بعدمه) لقول عمر "لها شرطها" الحديث، وبما قال الزهري وجمع ذكر من أحفظ بالزاد.
(^٢) (بل يسن) لأن عمر لم يجبره بل قال "لها شرطها" ومال الشيخ إلى وجوب الوفاء.
649