اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإن أسلمت بعد الدخول قبله فلها نفقة كعدة، وإن وطئها في العدة ولم يسلم فيها فلها المهر (^١)، وإن أسلم فلا شيء لها، وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (^٢) ولها نفقة العدة إن كان هو المرتد (^٣) وإن انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة (^٤).
(فصل) وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أمسك أربعًا (^٥) وفارق سائرهن (^٦) وعليه النفقة إلى أن يختار، وإن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات ملك إمساكًا وفسخًا في مسلمة خاصة (^٧) وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (^٨)، وله تعجيل إمساك مطلقًا وتأخيره حتى تنقضى عدة البقية (^٩) أو يسلمن؛ وصفة الاختيار: اخترت نكاح هؤلاء أو أمسكتهن ونحوه، وعدة ذوات الفسخ

(^١) (فلها المهر) ويؤدب لأنه وطئ في غير ملك.
(^٢) (على انقضاء العدة) قال الزركشي: هذا المذهب، ونصره المصنف والشارح، وبه قال الشافعي، والثانية تتعجل الفرقة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده والأول ظاهر المذهب.
(^٣) (إن كان هو المرتد) هذا على القول بأنها تقف على انقفاء العدة.
(^٤) (فكالردة) كاليهودي تنصر أو عكسه فينفسخ قبل الدخول ويوقف بعده.
(^٥) (أمسك أربعًا) لما روى قيس بن الحارث قال "أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي - ﷺ - فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا" رواه أبو داود وأحمد. وفى حديث غيلان "أن النبي - ﷺ - أمره أن يختار أربعًا من العشر" رواه الترمذي.
(^٦) (وفارق سائرهن) لأن الاختيار استدامة النكاح وتعيين للمنكوحة كالرجعية، بخلاف ابتداء النكاح.
(^٧) (في مسلمة خاصة) إن زادت المسلمات على أربع، وليس له أن يختار واحدة ممن لم يسلمن لعدم حلها.
(^٨) (أو الأواخر) نص عليه أحمد وبه قال الحسن ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحق ومحمد، لحديث قيس.
(^٩) (عدة البقية إلى آخره) فمن أسلم وتحته ثمان فأسلم منهن خمس فله اختيار أربع منهن وله تأخير الاختيار إلى أن يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن.
657
المجلد
العرض
70%
الصفحة
657
(تسللي: 658)