الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الطعام والشراب (^١) والتنفس في إناءيهما وأكله حارًا إن لم يكن حاجة ومما يلي غيره (^٢) وإن كان يأكل وحده فلا بأس، وكره أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، وكذا أن يتبع الضيف من غير أن يدعى وهو الطفيلى. وفى الشرح: لا يجوز. وإن فجأهم بلا تعمد أكل نص عليه. وكره الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة (^٣) وكره أن يستبذل الخبز فلا يمسح يده ولا السكين به، ولا يضعه تحت القصعة ولا المملحة (^٤) وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة ندبًا (^٥) ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت، ويسن مسح الصحفه وأكل ما تناثر منه، والأكل بثلاث أصابع، ويكره بدونها وبما فوقها إن لم يكن حاجة، ولا بأس بالأكل بالملعقة (^٦).
(فصل) ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادًا (^٧) ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة، وأن يكون عنده ما يدفع به الغصة، ويكره أن يغمس اللقمة التي أكل منها في المرقة، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل (^٨) وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا، ويكره أن يعيب الطعام وأن يحتقره،
(^١) (ويكره نفخ الطعام والشراب) ليبرد، قال الآمدي: لا يكره النفخ والطعام حار قال في الإنصاف: وهو الصواب.
(^٢) (ومما يلي غيره) إن كان الطعام واحدًا. فإن كان أنواعًا أو فاكهة فلا بأس، لحديث عكراش بن ذؤيب قال "أتى النبي - ﷺ - بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل، فخبطت يدي في نواحيها فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله - ﷺ - في الطبق وقال: يا عكراش: كل حيث شئت، فإنه غير لون واحد" رواه ابن ماجه.
(^٣) (ليس فيه بركة) وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعامًا فكسر الخبز، قال أحمد: لئلا يعرفوا ما يأكلون.
(^٤) (ولا المملحة) أي آنية الملح، لأنه استبذال له.
(^٥) (ندبًا) لحديث "إنما الأعمال بالنيات".
(^٦) (الأكل بالملعقة) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة، وربما يؤخذ كراهتها من قول الإمام: أكره كل بدعة.
(^٧) (بتناوله أفرادًا) أو فعل ما يستقذر من بصاق ونحوه.
(^٨) (في الخل) قلت فإن أحب الكل فلا بأس كما لو كان وحده.
(فصل) ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادًا (^٧) ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة، وأن يكون عنده ما يدفع به الغصة، ويكره أن يغمس اللقمة التي أكل منها في المرقة، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل (^٨) وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا، ويكره أن يعيب الطعام وأن يحتقره،
(^١) (ويكره نفخ الطعام والشراب) ليبرد، قال الآمدي: لا يكره النفخ والطعام حار قال في الإنصاف: وهو الصواب.
(^٢) (ومما يلي غيره) إن كان الطعام واحدًا. فإن كان أنواعًا أو فاكهة فلا بأس، لحديث عكراش بن ذؤيب قال "أتى النبي - ﷺ - بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل، فخبطت يدي في نواحيها فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله - ﷺ - في الطبق وقال: يا عكراش: كل حيث شئت، فإنه غير لون واحد" رواه ابن ماجه.
(^٣) (ليس فيه بركة) وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعامًا فكسر الخبز، قال أحمد: لئلا يعرفوا ما يأكلون.
(^٤) (ولا المملحة) أي آنية الملح، لأنه استبذال له.
(^٥) (ندبًا) لحديث "إنما الأعمال بالنيات".
(^٦) (الأكل بالملعقة) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة، وربما يؤخذ كراهتها من قول الإمام: أكره كل بدعة.
(^٧) (بتناوله أفرادًا) أو فعل ما يستقذر من بصاق ونحوه.
(^٨) (في الخل) قلت فإن أحب الكل فلا بأس كما لو كان وحده.
674