اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
إذا قام بحوائجها (^١) ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه.
(فصل) في القسم: وهو توزيع الزمان على زوجاته (^٢) ليلة وليلة إلا أن يرضين بزيادة، فإن تعذر عليه المقام عندها لعذر أو غيره قضاه لها، وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه (^٣) فإن شق على المريض القسم أستأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن (^٤) فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب، ولا يجب عليه التسوية بينهن في الوطء ودواعيه (^٥) ولا في نفقة وشهوات أو كسوة إذا قام بالواجب (^٦) ويحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة (^٧) ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وأول الليل عن آخره وعكسه. والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه

(^١) (إذا قام بحوائجها) وإلا فلا بد لها، ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقًا لله يجب على ولى الأمر رعايته.
(^٢) (على زوجاته) إن كن اثنتين فأكثر، وعن عائشة "كان رسول الله - ﷺ - يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمنى فيما لا أملك، رواه أبو داود.
(^٣) (ورضاه) لأنه ﵊ "كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها" متفق عليه.
(^٤) (عند إحداهن لأنه ﵊ "استأذن نساءه أن يكون عند عائشة فأذن له" رواه أبو داود.
(^٥) (في الوطء ودواعيه) لأن طريق ذلك الشهوة والميل، وهذا مذهب الشافعي، وإن أمكنه التسوية كان أولى.
(^٦) (إذ قام بالواجب) وإن فعله كان أحسن وأولى، لأن النبي - ﷺ - كان يسوى بين زوجاته في القبلة.
(^٧) (إلا لحاجة) قال في المغنى والشرح: كدفع نفقة وعيادة، فلو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض، لقول عائشة "كان رسول الله - ﷺ - يدخل علي في يوم غيري فينال منى كل شئ إلا الجماع" والأولى القضاء.
682
المجلد
العرض
73%
الصفحة
682
(تسللي: 683)