اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يعلم أن زوجته تبين
منه وتحرم عليه (^١) وعنه لا يصح حتى يبلغ (^٢) ومن أجاز طلاقه أجاز توكيله وتوكله فيه، وإذا لم يعقل فلا طلاق له، ويصح من كتابي وسفيه (^٣) وممن لم تبلغه الدعوة (^٤) وتعتبر إرادة الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه أو غيره، ولا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمغمى عليه والمبرسم ومن به تشاف (^٥) ولا لمن أكره على شرب مسكر أو أكل بنجًا ونحوه ولو لغير حاجة (^٦) فإن ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا وقع نصًّا (^٧) وقال: الموفق هذا
- والله أعلم - فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، وأما من كان جنونه لتشاف أو كان

(^١) (وتحرم عليه) فأكثر الروايات عن أحمد أنه يقع طلاقه وهو المذهب، روى نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وإسحاق.
(^٢) (حتى يبلغ) وهو قول النخعي والزهري ومالك وحماد والثوري وأبي عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق" وروى عن ابن عباس لقوله ﵊؛ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" الحديث. ولنا قوله ﵊: "الطلاق جائر، الإطلاق المعتوه "وهذا طلاق صادف محله فاشيه طلاق البالغ.
(^٣) (كتابي وسفيه) في قول أكثر أهل العلم منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. ومنعه منه عطاء.
(^٤) (لم تبلغه الدعوة) كسائر تصرفاته، قال في المبدع: من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف. ويقع طلاقه ذكره في الانتصار والمفردات.
(^٥) (نشاف) لقوله ﵊: "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق".
(^٦) (ولو لغير حاجة) لأنه لا لذة فيه، وفرق الإمام بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون.
(^٧) (وقع نصًّا) لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به دل ذلك على أنه كان عاقلًا حمال صدوره منه فلزمه.
695
المجلد
العرض
74%
الصفحة
695
(تسللي: 696)