اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فالحكم لأغلظها (^١)، وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية (^٢) فعلى هذا يغسل محل
الاستنجاء سبعًا كغيره، لكن نص في رواية أبي داود لا يجب فيه عدد (^٣) فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى، ويحتسب العدد في إزالتها من أول غسلة ولو قبل زوال عينها (^٤). والرواية الثانية: لا يجب العدد بل يجزى فيها المكاثرة بحيث تزول عين النجاسة (^٥)، والثالثة يجب غسلها ثلاثًا (^٦)،

(^١) (فالحكم لأغلظها) لأنه أجزأ عما يماثل فما دونه أولى كولوغ ونجاسة غيره.
(^٢) (بسبع منقية) لقول ابن عمر "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا" ذكره صاحب المبدع وغيره، وهذا من المفردات. وعند الشافعية: الفرض غسلة إذا زالت النجاسة، والسنة ثلاث غسلات.
(^٣) (لا يجب فيه عدد) واختاره في المغنى اعتمادًا على أنه لم يصح عن النبي - ﷺ - في ذلك شيء لا في قوله ولا في فعله.
(^٤) (قبل زوال عينها) فلو لم تزل إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ لحصول الإِنقاء والعدد المعتبر.
(^٥) (عين النجاسة) وهذا قول الشافعي، لقوله ﵊ "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري ولم يأمر فيه بعدد، ولم يأمر التي غسلت الدم من الحقو بعدد، ولا بول الأعرابي.
(^٦) (ثلاثًا) لقوله ﵊ "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فلا يدري أين باتت يده" رواه مسلم.
66
المجلد
العرض
7%
الصفحة
66
(تسللي: 70)