اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بما
اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث، وإن أكل أقل لم يحنث. وإن أكل مثله فعلى وجهين (^١) ولو حلف لا يستحق على فلان شيئًا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث (^٢) ولكن يحكم عليه بما شهدا به، وقال الشيخ: ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا (^٣).

(^١) (فعلى وجهين) أحدهما لا يحنث وهو الصحيح جزم به في الوجيز، لأن الأصل عدم الحنث، والثاني بلى.
(^٢) (لم يحنث) لإمكان صدقه بدفع ذلك أو أبرأته منه.
(^٣) (جاهلًا) وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولًا واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد اهـ.
724
المجلد
العرض
77%
الصفحة
724
(تسللي: 725)